270

============================================================

مختصر الطحارى لمس كتاب اللقيط قال أبو جعفر حمالله: وإذا ؤجد اللقيط بقرية ليس بها مسلم وادعى رجل آنه ابنه فهو ابنه، وكان على دينه.

وان كان وجده في مضر من أمصار المسلمين، وكان الذي ادعاه ذميا؛ لم يصدق، ولم يكن في القياس ابنه، ولكنهم جعلوه ابنه استحسائا وجعلوه مسلما.

وان ادعى عبد أنه ابنه لم يصدق على ذلك؛ لأن اللقيط حر.

فإن ادعت امرأة أنه ابنها لم تصدق حتى تشهد امرأة على الولادة(1).

وان ادعت أنه ابنها من زوج وصدقها الزوج على ذلك قضي به لهما وجعل ابهما.

فإن ادعاه رجلان كل واحد يزعم آنه ابنه، ووصف أحدهما علامات في جسده ولم يصف الآخر شيئا فإنه يجعل ابن صاحب الصفة ويصدق عليه، ولو لم يصف واحد منهما شيئا جعلناه ابنهما جميعا.

وما أنفق الملتقط على اللقيط كان به متصدقا لا يرجع به على أحد.

5 (1) لا خلاف بين أهل العلم في جواز شهادة النساء وحدهن في الولادة؛ قاله الجصاص

Page 270