258

============================================================

ره مختصر الطحادى لمس كلها من قبله؛ فهذا وجه، أو يكون البذر والآلة كلها من قبل رب الأرض والعمل من قبل المزارع؛ فهذا وجه، أو يكون البذر من قبل رب الأرض والآلة كلها من قبل المزارع؛ فهذا وجه.

والمزارعة في كل واحدة من هذه الثلائة الأوجه جائزة ببعض ما تخرج الأرض.

فأما الوجه الآخر الذي لا تجوز المزارعة عليه ببعض ما تخرج الأرض فأن يكون البذر من قبل المزارع والآلة من قبل رب الأرض فذلك غير جائز.

وإذا استأجر الرجل أرضا سنة بأجرة معلومة على أن يزرعها وهي أرض عشر(1) فزرعها؛ فإن أبا حنيفة خمالله كان يقول: عشر ما أخرجت على رب الأرض وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: عشرما أخرجت الأرض فيما أخرجت(2)، وبه نأخذ.

ولو منحها مالكها رجلا فزرعها كان الواجب فيما أخرجت من ذلك على الممنوح في قولهم جميعا.

ومن استأجر أرضا إجارة فاسدة فاستعملها ثم خوصم في ذلك كان عليه لصاحبها الأقل مما آجرها به ومن أجر مثلها.

ومن دفع أرضه مزارعة على وجه من الثلاثة الأوجه التي ذكرنا من جواز (1) الأرض العشرية: أرض العرب كلها، وكل بلدة أسلم أهلها طوغا، وكل بلدة افتتحها الإمام عنوة وقسمها بين الغانمين، وكذا المسلم إذا جعل داره بستانا، أو أحيا أرضا ميتة؛ قاله السرخسي في "المبسوط" (3/ 7).

(2) انظر: الأصل (52/10-53)، المسوط (5/3).

Page 258