============================================================
حاب الشفعة قال أبو جعفر: وإن طلبها شفيع أشفع منه أخذها منه؛ لأن الأول كان شفيعا(1) بجوار وكان هذا الثاني شفيعا بمخالطة أخذها الشفيع بالمخالطة كلها.
وإذا اختلف المطلوب بالشفعة(2) والشفيع بالثمن؛ فالقول قول المطلوب بالشفعة في ذلك مع يمينه بالله يزكان عليه إن طلب الشفيع يمينه عليه: وإن أقام كل واحد منهما على ما ادعى من ذلك بينة كانت البينة بينة الشفيع في قول أبي حنيفة ومحمد، وقال أبو يوسف: البينة بينة المشتري في ذلك (3).
وإن اختلفا في قيمة الذي هو ثمن الشفعة وكان ثمنها عرضا؛ فالقول فيها قول المشتري أيضا مع يمينه إن طلب يمينه.
وإن أقام كل واحد منهما بينة على ما ادعىل من ذلك؛ فإن أبا حنيفة كحالله كان يقول: البينة بينة الشفيع.
وقال أبو يوسف ومحمد رمهما الله: البينة بينة المشتري لا بينة الشفيع؟
فوافق محمد أبا يوسف في هذه المسألة، ووافق محمد أبا حنيفة في المسألة الأولى(4) وبه نأخذ.
وللشفيع خيار الرؤية فيما يأخذه بالشفعة إذا كان لم يره قبل ذلك، وله الخصومة في عيب إن وجده فيه كما يكون للمشتري: ومن اشترى دارا من رجلين وقبضها أو لم يقبضها فأراد الشفيع أن يأخذ ما (1) في "و": الشفيع.
(2) ليست في "و4.
(3) وافق قول زفر قول أبي حنيفة ومحمد، انظر: الأصل (9/ 221- 222)، مختصر اختلاف العلماء (4/ 227)، البناية للعيني (19/ 321).
(4) انظر: المبسوط (130/14)، بدائع الصنائع (5/ 32).
Page 241