============================================================
مخصر الطحارى كان صاحبه بالخيار إن شاء أخذه كذلك وأخذ نقصانه من الغاصب، وإن شاء سلمه إلى الغاصب وضينه قيمته صحيكا.
وإن كان ما أحدثه فيه لا يستهلكه أخذه منه وأخذ مع ذلك نقصانه منه.
ومن غصب ثوبا أبيض من رجل فصبغه بعضفر أو بزعفران؛ فالمغصوب منه بالخيار إن شاء أخذه كذلك، وضمن للغاصب ما زاد الصبغ فيه، وإن شاء أبى ذلك وسلمه إلى الغاصب وضمن الغاصب قيمته أبيض يوم غصبه إياه.
وان كان صبغه أسود فإن أبا حنيفة كماله كان يقول: بالخيار إن شاء سلمه صاحبه إلى الغاصب كذلك وضمنه قيمته أبيض يوم غصبة، وإن شاء احتبسه ولم يغرم للغاصب شيئا، وقياس قوله أنه يضمن الغاصب نقصان قيمته بما أحدثه فيه.
وقال أبو يوسف ومحمد رمهما الله: صاحب الثوب بالخيار إن شاء سلمه الى الغاصب وضمنه قيمته أبيض يوم غصبة وإن شاء احتبسه وضمن للغاصب بما زاد الصبغ فيه(1).
وقال أبو يوسف كحمالله: وذلك لأن السواد زيادة عند قوم ونقصان عند آخرين، كما أن الحمرة زيادة عند قوم ونقصان عند آخرين، وكما خمل أمره في الحمرة على الزيادة لا على النقصان فكذلك يحمل أمره في السواد على الزيادة لا علىل النقصان (2)، وبه نأخذ(3).
5 (1) انظر: الأصل (135/12).
(2) انظر: المبسوط (85/11)، بدائع الصنائع (161/7)، البناية للعيني (79/7).
(3) هذه المسألة ذكرها الباحث عبد الله نذير في رسالته "الطحاوي فقيها" ص (976) ضمن تخريجات الطحاوي على أصول الأئمة الحنفية، وصواب ذكرها ضمن مخالفة الطحاوي لأبي حنيفة وموافقة الصاحبين.
Page 238