236

============================================================

مختصر الطحارى

بالولادة، فإن كان في قيمة الولد ما يفي به فلا ضمان على الغاصب فيه، وإن كان لا يفي ضمن للمغصوب منه قيمة نقصان الولادة.

ومن حال بين رجل وبين داره فحدث فيها في تلك الحال هدم أو ما أشبهه من غير فعل الحائل بينه وبينها؛ فإن أبا حنيفة حمالله كان يقول: لا ضمان في ذلك، وكان مذهبه أن الدور لا تغصب، وأنه لا يغصب إلا ما يجوز تحويله ونقله من مكانه إلى غيره(1).

وأما أبو يوسف ومحمد رمهما آلله فكانا يجعلانها بذلك مضمونة، ويوجبان على ضامنها قيمة ما حدث فيها(2)، وبه نأخذ(3).

ولا أجرة على غاصب في استخدامه عبدا غصبه، ولا في سكناه دارا إن صها وإذا أبق العبد المغصوب في يسد الغاصب فطلب المغصوب منه تضمينه قيمته فخاصمه فيها إلى القاضي فضمنه إياها له بتصادقهما عليه، أو ببينة أقامها المغصوب منه عليها؛ فقضى له القاضي بها، ثم حضر العبد بعد ذلك كان للغاصب، ولا سبيل للمغصوب منه عليه.

وإذا كان القاضي ضمنه له القيمة بقوله (4) فقبضها، ثم ظهر العبد بعد ذلك (1) قال الجصاص (3/ 327): الدور تغصب في قول أبي حنيفة، إلا أنها لا تضمن بالغصب.

(2) أبو يوسف مع أبي حنيفة، وما ذكره الطحاوي مع محمد هو القول الأول لأبي يوسف، وقال زفر بقول محمد، انظر: الأصل (128/12)، مختصر اختلاف العلماء (176/4)، بدائع الصنائع (145/7-146)، البناية للعيني (194/11).

(4) ذكر هذه المسألة الباحث عبد الله نذير ضمن مخالفات الطحاوي لأبي حنيفة وموافقة الصاحبين في رسالته "الطحاوي فقيها" ص (878) دون تحرير للأقوال.

(4) أي: بقول الغاصب. (هامش و)

Page 236