235

============================================================

كتاب الفصب تاب الغصبا قال أبو جعفر: وكل ما غصبه رجل من رجل شيئا مما يينقل من مكان إلى مكان فتلف في يده بغير فعله فعليه قيمته يوم غصبه، إلا أن يكون مما له مثل فيكون عليه مثله.

واذا نقص المغصوب في يد الغاصب فعلى الغاصب ضمان قيمة نقصانه للمغصوب منه يردها مع المغصوب على المغصوب منه.

وإذا زاد المغصوب في يد غاصبه في بدنه ثم هلك قبل أن يرده على الذي عصبه إياه كان عليه ضمان قيمته يوم غصبه للذي غصبه إياه، ولا ضمان عليه في زيادته إلا أن يكون استهلكها فيجب عليه ضمانها باستهلا كه إياها؛ هكذا روى محمد عن أبي يوسف عن آبي حنيفة رحمة الله عليهم.

وقدروى أصحاب الإملاء عن أبي يوسف عن أبي حنيفة رحمهم الله أنه قال: لا يجب على الغاصب ضمان الزيادة وإن استهلكها إلا أن يكون المغصوب عبذا فيقتله بعد الزيادة خطأ فاختار المغصوب منه تضمين عاقلة الغاصب بالجناية فإنه يضمنها قيمة العبد زائدا(1)، وأما أبو يوسف ومحمد فقولهما في ذلك مثل القول الأول لا اختلاف عنهما فيه (2)، وبه نأخذ.

واذا غصب الرجل رجلا جارية فحملت في يد الغاصب فولدت ثم مات ولدها من غير فعل الغاصب فلا ضمان عليه فيه، وعليه ضمان نقصان الجارية بالولادة للمغصوب منه.

ولو لم يمت الولد في يد الغاصب نظر إلى قيمة الولد وإلى قيمة النقصان (1) قال الجصاص (324/3): الصحيح من قول أبي حنيفة أنه لا يضمن الزيادة باستهلاك الأصل إلا في القتل خاصة.

(2) انظر: الأصل (126/12)، مختصر اختلاف العلماء (174/4)، الهداية (417/2).

Page 235