============================================================
كتاب الاقرايس وكذلك لو قال: له علي ما بين درهم إلى عشرة دراهم؛ كان القول في ذلك على الاختلاف الذي ذكرناه في المسألة الأولى.
ولو قال: لفلان من هذه الدار ما بين هذا الحائط وبين هذا الحائط، أو قال: به تر بده تت اه ش به د قولهم جميعا.
ولوقال: له علي دينار إلا درهما، أو إلا قفيز حنطة، أو إلا فلسا، أو إلا مائة جوزة؛ فإن أبا حنيفة وأبا يوسف رحمهما الله قالا: عليه دينار إلا مقدار قيمة ذلك منه.
ولو قال: له علي دينار إلا ثوباء كان عليه دينار، وكان استثناؤه الثوب منه باطلا، وقالا: إنما يجيز أن يستثني من غير صنف الإقرار ما يكال أو ما يوزن أو ما يعد فأما ما سوى ذلك فإنا لا نجيزه؛ فهذا قولهما استحسانا لا قياسا.
وأما محمد فكان لا يجيز آن يستثني شيئا من ذلك مما أقر به مما هو من خلاف جنسه، وبه نأخذ، وهو قول زفر(1).
ولو قال لرجل: أخذت منك ألف درهم وديعة فهلكت مني، وقال صاحب المال: بل أخذتها مني غصبا؛ فإن المقر ضامن لها للمقر له مع يمين المقر له على ما يدعي عليه المقر من إيداعه إياها إن طلب يمينه على ذلك.
ال وإن قال: أعطيتني ألف درهم وديعة فهلكت؛ فقال له الآخر: بل أخذتها مني غصبا؛ كان القول قول المقر مع يمينه بالله *وكك على ما يدعي عليه المقر له إن طلب يمينه على ذلك.
(1) انظر: مختصر اختلاف العلماء (214/4)، بدائع الصنائع (210/7)، البناية شسرح الهداية (451/9).
Page 231