224

============================================================

منخصر الطحارى 2 وإذا وكل الرجل الرجل أن يعقد عليه نكاحا ففعل فالصداق في ذلك على الزوج لا على الوكيل، وكذلك حكم الوكالة في الخلع على الجعل، والصلح من دم العمد على الجعل.

ال وبموت الموكل يخرج الوكيل من الوكالة، علم بذلك الوكيل أو لم يعلم.

وإذا وكل الحو البالغ صبيا أو عبدا محجورا عليه ببيع عبده ففعلا(1) ذلك فالعهدة في ذلك على الآمر، لا على الصبي، ولا على العبد، وهذا قول أبي حنيفة ومحمد ريمهماالله وهو قول أبي يوسف القديم.

ثم روى عنه أصحاب الإملاء أنه قال في ذلك: إن كان المشتري يعلم أن بائعه صبي محجور عليه آو عبد محجور عليه فكذلك.

وإن كان لا يعلم بذلك ثم علم به؛ كان بالخيار إن شاء فسخ البيع وإن شاء أمضاه، وكانت عهدته على الآمر(2)، وبه نأخا.

وإذا باع الوكيل ثم ادعى تلف الثمن منه كان القول في ذلك قوله مع يمينه إن طلب الآمر يمينه على ذلك، ولو ادعى دفع الثمن إلى الآمر كان كذلك أيضا.

وكذلك لو أقر أن الآمر قبضه من المشتري و(3) ادعى المشتري(4) ذلك وأنكره الآمر غير أن المشتري إن أصاب بالمبيع عيبا كان له رده على الوكيل ال و أخذ ثمنه منه، ولم يكن للوكيل أن يرجع بالثمن على الآمر، وكان للوكيل بيع العبد وأخذ ثمنه فيما كان غرمه للمشتري، إلا أن يكون فيه فضل فيدفع ذلك (1) في لو": ففعله (2) انظر: الأصل (269/11)، الجامع الصغير (409)، مختصر اختلاف العلماء (4/ 70)، الهداية (191/2).

(3) كذا في النسخ الثلات، وفي طبعة الأفغاني: أو.

(4) في "از4، لاف": البائع وادعى البائع.

Page 224