============================================================
مختصر الطحاري لمس يرجع عليه بالمال الذي ضمنه عنه إذا أداه إلى من ضمنه له.
والحمالة والكفالة كالضمان في جميع ما وصفناه: ولا تجوز لالكفالة ولا الضمان ولا الحمالة ولا تجب في قول أبي حنيفة حالله إلا بعد قبول المكفول له والمضمون له والمتحمل بها له ذلك من الضامن أو من الحميل أو من الكفيل مخاطبا له بذلك إلا في خصلة واحدة؛ فإن أبا حنيفة حمالله كان يجيز الضمان فيها بغير قبول ممن ضمن له، وهي أن يحضر الرجل الوفاة فيقول لورثته إن علي ديونا فاضمنوها عني؛ فيضمنونها بغير محضر من أهلها، ثم يموت الذي هي عليه فيكون الضمان عنده في ذلك جائزا استحسانا.
وأما أبو يوسف ومحمد ريمهما الله فكانا يجيزان الضمان والكفالة والحمالة بغير قبول من المكفول له ومن المضمون له ومن المتحمل له في جميع ما ذكرنا(1)، وبه نأخذ(2).
والحوالة في قبولها وفي ترك الذي له المال فيها قبولها كالكفالة في جميع ما ذكرنا من قبولها ومن ترك قبول الذي له المال قبولها على ما ذكرنا من الاختلاف في ذلك.
وإذا أبرأ المكفول له المطلوب من المال الذي كفل له به وقبل ذلك منه برئ منه المطلوب والكفيل جميعا.
وإن لم يبرى منه المطلوب ولكنه أبرأ منه الكفيل وقبل ذلك منه الكفيل برئ (1) قال الجصاص (234/3): محمد مع أبي حنيفة، وأبو يوسف وحده، وانظر: الأصل (374/10)، بدائع الصنائع (6/2).
(2) ذكر هذه المسألة الباحث عبد الله نذير ضمن مخالفات الطحاوي أبا حنيفة وموافقة الصاحبين في رسالته "الطحاوي فقيها" ص (873) دون تحرير لمذهب محمد.
Page 216