============================================================
ررالى كتاب الحوالة والكفالة والضمان وإن كانت الحوالة بغير أمر الذي كان عليه المال كان هذا والأول سواء، غير أن المحال عليه إذا أدى المال إلى المحتال لم يرجع به على الذي كان عليه المال؛ إذكانت الحوالة عليه تبرعا، ولا شيء على المحتال عليه للمطلوب، وإن كانت له عليه مال مثله كان المال عليه على حاله للمطلوب.
وإذا أحال رجل رجلا على رجل بمال له عليه مثله فقبل المحتال الحوالة وضمن له المحتال عليه المال الذي أحيل به عليه فإنه جائز للمحتال أن يصارف المحال عليه من الدين الذي أحيل به عليه؛ فيأخد منه به دراهم إن كان الذي أحيل به عليه دنانير، ويأخذ منه دنانير إن كان الذي به أحيل به عليه دراهم إذا رضي بذلك المحال عليه، ودفع ما صورف عليه إلى المحتال في موطن الصرف قبل أن يتفرقا منه بأبدانهما.
وإذا ضمن الرجل للرجل مالا عن رجل بأمره ولا شيء للمضمون عنه على الضامن فقد وجب الضمان، وللمضمون له أن يطالب بالمال كل واحد من المطلوب ومن الضمين، فإن طالب(1) به الضمين فأداه إليه كان له أن يرجع بسه على المطلوب.
فإن طالب الضمين المطلوب بالمال قبل أدائه إياه عنه إلى الطالب لم يكن له أن يطالبه بالمال، ولكن له أن يطالبه بتخليصه مما أدخله فيه، وإنما يكون له أن يطالبه بالمال إذا كان قد أداه عنه قبل ذلك.
وإن كان الضمان بغير أمر المطلوب لزم الضمان، وكان للطالب أن يطلب ماله من كل واحد من المطلوب ومن الضمين.
وليس للضامن أن يطالب المطلوب بتخليصه من ذلك الضمان، وليس له أن (1) في لاو": طلب.
Page 215