============================================================
ر ميختصر الطحاوى رهالس باب السله قال أبو جعفر: ولا يجوز السلم، ولا آجال البياعات إلى الحصاد، ولا إلى الجذاذ، ولا إلى الدياس، ولا إلى صوم النصارى، ولا إلى فطرهم قبل دخولهم في صومهم، فإن كانوا قد دخلوا في صومهم فقد صار آخره معروفا فجاز أن يكون آجلا فيما ذكرنا.
ولا يجوز السلم بلا أجل، ولا يجوز السلم في شيء من الحيوان.
ويجوز السلم في الأشياء المكيلات وفي الأشياء الموزونات، وفي الأشياء المذروعات مثل الثياب ونحوها، وفي الأشياء المعدودات مما لا يختلف مما هو مضبوط بصفته بالجودة من نوعه، أو بالوسط من نوعه، أو بالرديء من نوعه، وما كان من ذلك مما لا ينضبط بما ذكرنا لم يجز فيه السلم.
وصغير البيض وكبيره سواء، ولا يجوز السلم في طعام من موضع بعينه مما قد يجوز أن لا يكون له طعام، وإنما يجوز في الأشياء المأمون فقذها.
ولا يجوز السلم إلا في موجود في وقت وقوع السلم إلى حلوله.
ولا يجوز السلم حتى يقبض المسلم إليه رأس مال السلم قبل افتراقه والذي أسلم إليه بأبدانهما عن موطن السلم، عرضا كان رأس مال السلم أو دينا.
ولا يجوز السلم فيما لم يشترط فيه مكان قبض له في قول أبي حنيفة كمالله إذا كان له حمل ومؤنة(1)، فإن لم يكن له حمل ولا مؤنة جاز السلم، ووجب على المسلم إليه أن يوفيه السلم في الموضع الذي تعاقدا فيه السلم.
وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: كلما كان من السلم له حمل ومؤنة أو لا حمل له ولا مؤنة فذكر له موضع قبض في السلم جاز السلم وقبض هناك، وما (1) وهو قول زفر
Page 192