173

============================================================

ردالى وإن مات في يد المشتري ما له فيه الخيار كان عليه ضمان ثمنه لبائعه.

وان مات في يده ما لبائعه فيه الخيار كان عليه ضمان قيمته.

والخيار لايورث.

*

Page 173