============================================================
مختصر الطحاري ي لمست وتغسل المرأة زوجها إذا مات(1)، ولا يغسل الرجل زوجته إذا ماتت.
ويغسل المسلم ذا قرابته من الكفار.
والكفن والحنوط من جميع(2) المال.
والمشي بالجنازة ما دون الخبب(3).
وأحق الناس بالصلاة على الميت سلطان بلده، فإن لم يكن فإمام حيه، فإن لم يكن فأبوه، فإن لم يكن فابنه، ثم يكون كذلك في أولى قرابته.
فإن كان فيهم أخوان لأب وأم، أو ولدان أو عمان متساويين(4) في القرابة و أحد من ذكرنا أكبر من الآخر سنا فهو أولى بالصلاة من الآخر.
ويقوم المصلي على الرجل الميت وعلى المرأة الميتة منهما بحذاء الصدر في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله، وهو قول أبي يوسف القديم(5).
ثم روى عنه أصحاب الإملاء أنه قال: يقوم من الرجل عند رأسه ومن المرأة عندوسطها(2)، وبه نأخذ.
ولا يصلى على جنازة عند طلوع الشمس، ولا عند غروبها، ولا عند قيامها.
ولا بأس بالصلاة عليها بعد الصبح قبل طلوع الشمس وبعد العصر قبل تغير الشمس (1) هذا باتفاق الفقهاء؛ قاله الجصاص (204/2).
(2) في "ز"، لاف": رأس.
(3) ضرت من العذو دون العتق؛ لأنه خطو فسيح دون العنق، قاله في "المغرب" (137).
(4) في لاز": منسوبان، وفي لاف": مستويان.
نه (5) انظر: الأصل (351/1)، الجامع الصغير (ص115 مع النافع الكبير).
اختلاف العلماء"(386/1) عن أبي يوسف: أنه يقوم وسط المرأة وحيال صدر الرجل.
Page 116