387

============================================================

(1) س مولاه ، كما يورث عنه سائر أمواله سواها(1) ، وكان ولاء المكاتب إذا أدى الكاتبة لمولاه [ لا(2)] لورثة (3) . وإذا مات المكاتب فى حياة مولاه أو بعد (4)- 922)7 1 (5164 ع وقاته ولم يترك وقاء بمكاتبته كان عاجزأ حيا (4) وميتا من مال مولاء(ه) .

ولوترك مالا فيه وقاء بمكاتبته أديت عنه مكاتبته وجعل كأنه قد مات حرما.

11(6) وإذا علقت(3) المكاتبة من مولاها كانت بالخيار ، إن شاءت عجزت فصارت أم ولد لمولاها ، وإن شاءت مضت على مكانبتها وأخذت عقرها من مولاما (2 فاستعانت. به فى مكاتبتها(" . ومن كاتب نصف عبده على مال فا

(1) ولايكون (أى السكاتب) موروقا الى أن قال : والدليل على أن الرقبة لا تصير موروثآة أن المولى لو زوج ابنته من مكاتبه ثم مات لا يفد النكاح ، ولو كانت موروثة وجب أن يفسد لأن أحد الزوجين إذا ملك رقبة صاحبه أو بعضا منه ينفسخ التكاح فلو أنه طلقها ثم أراد أن يتزوجها لا يجوز لأن لها فيه حق الملك وحق الملك يمنع ابتداء النكاح ولا يفد نكاحا قدصح ، وهذا كما يقول فى الأمة المقبوضة يالعقد القاد إذا تزوجها ابن البائع جاز ، ثم إذا مات البائع فللابن حق الاستوداد ولايفسد النكاح حتى يسترد . ولو أراد النكاح بعد موت اليائع لايجوزاه من الشرح (2) زيادة من الشرح ، ومذه العبارة ساقطة من الفيضية: (3) حقى يرت الذكور من عصبة المولى دون الإنات . ولو أعتقه الوارث يعتق ويكون الولاء من الولى لا من الوارث ، هذا إذا كان الوارث واحدا . ولو كان اثنين أو أكثر فأعنقه أحدها لا يعتق ولا يبرأ إلا أنه إذا كان وحده فيمتقه يعتق لالحق الملك ولكن لما أنه ييرأ فى ذمته لأن حت العتاق ابراء وهو يملك الابراء، وفى هذه الإبراء قائدة فلذلك متق . وأما إذا كان اثنين فمتقه لايفيد لأنه لا يستق وليس بصريح الإبراء حتى يبرأ فلم يصح ، وليس هذا كمكاتب بين اثنين أعتقه أحدهما يعتق لأن الملك بينهما فأعتق ملك نفسه اه من الشرح .

(4) كان فى الأصل خرا أو، والصواب حيا ومو تصحيف ، وهو ساقط من العيضبة : (5) وفى الشرح : وإذا مات المكاتب قبل الأداء عاجزا مات عبدا ، وإن مات عن وفاء مات عيدا على قول زيد بن ثابت رضى الله عنه ، وعلى قول على بن أبى طالب رضى الله عنه يموت حرا إذا أديت كتابته من ماله بعد الموت ، وهو مذهيتا فأخذنا بقول زيد بن ثابت فى حال الحياة وبقول على بعد الوغاة.

(2) وفى الفيضية حبلت : (7) وفى الشرح اعلم بأن المكاتبة إذا جامءت بولد لستة أشهر أو لأكثر أو لأقل فادعى الملولى أنه ولده ثبت النسب ويعتق الولد ، صدفته الكانية أو كذبته ، قان صدقته فلا يشكل لأنها باقبة على ملك المولى ، وان كذبته فكذلك لأنها تسعى لفكاك رقبتها ورقبة ولدها هن ذل الرق فإذا نالت مقصودها بغير مال لايعتبر تكذييها ، ثم إنها بالخيار إن خاءت عجزت نفسها فتصير آم ولد له ويسقط العقر ، وإن شامت مضت على الكتابة وتأخذ العقر فتتعين به على أداء الكتابة إذا كان الملوق فى حلة الكتابة لأن المولى كالأجير من منافعها ومكاتبتها ، والعقر بدل منافعها :

Page 387