378

============================================================

من شهر بطل هذا القول فلم يصل شيئا، فإن مضى شهر والمولى حى ثم مات ب عد ذلك فإن أبا حنيفة رضى الله عنه كان يقول : العتق قبل موته بشهركا قال (1) فإن كان المولى حينئذ صحيحا كان العبد حرا من جميع ماله ، وإن كان 1)1 ريضا مرضا مات مته كان حرما من ثلث ماله . وقال أبو يوسف ومحمد رضى الله عنهما : يكون فى هذا حرا بعد موت مولاه من ثنث مال مولاه، وبه نأخذ .

ومن قال لعبده أنت حرقبل قدوم فلان بشهر فقدم فلان قبل شهر كان عبدا وام بطل هذا القول فلم يعمل شيئا ، وإن مضى شهرثم قدم بعد ذلك فإنه يكون حرا بعد القدوم فى قولهم جميعا . قال أبو جعفر : والقول عندى أنه يكون حرا قبل قدومه بشهر، وهو قول زفر(2) ثم رأيت بعد ذلك أن القول (2) (3) كما قال أبو يوسف وممد رضى الله عنهما فيه(2 . ومن قال له عبد رجل شترلى نفسى من مولاى بألف درهم قاشتراه منه بذلك فانه إن كان قال له اي إنما اشتريته لنفسه وبين له ذلك فباعه إياه مولاه على ذلك فالعبد حر ولاؤه لمولاه ، وإن كان لم يبين لمولاه أنه يشتريه لنفسه كان [ العبد] عبدا له

(1) وفى الشرح : ويستند إلى ماقبل موته بشهر حتى انها لوكانت أمة فولدت مايين ذلك يعتق الوله . زاد الشارح فقال : وكذلك رجل قال لامر أته أنت طالق ثلاثا قبل موت فلان بشهر خلعها فى وسط الشهر ثم مات فلان لمام الشهر فان كانت غير مدخولة أو كانت مدخولة ولكن انقضت العدة بوضع الحمل صح الخلع ولا تطلق بالموت ، وان كانت فى العدة تطلق عند آفى يوسف ومحمر ولا تسترد ، وعند ابى حنيفة تطلق وتستند وتسترد من الزوج ما قبض منها . قلت : وذكر عد ذلك قرعين للطلاق جوى هذا أيضا فراجعه إن آردت زيادة التفصيل : (2) وفى الصرح : وأبوحنيفة يمجعل الموت كالوقت ، وأبويوسف ومحمد يجعلان الموت كالقدوم ولو قال أنت حر قبل موت فلان وفلان بشهر فمات أحدهما قبل مضى الشهر لايقع المتق ولو مات أحدهما بعد مضى الشهر يعتق ولا يتتظر الى موت الآخر إلا أنه يعتق مستندا عند أبى حنيفة ، وعند أبى يوسف وحمد يعتق للعال ، وهذه حجة أبى حتيفة عليهما ؛ لأن الموت لو كان شرطا وجب أن لا بعقق حتى يموتا جميعا ، كما لو قال أنت حر قبل قدوم فلان وفلان يشهر فقدم أحدما بعد مضى الشهر لايقع العتق حتى يقدم الآخر ، ولو بات أحدهما بعد مضى الشهر عتق ولا ينتظر الى موت الآخر إلا أنه لا يستند .

(3) من قوله قال أبوجعفر الى فيه ساقط من الفيضية :

Page 378