============================================================
ثما رجعوا جميعا فإن الضمان فى ذلك على الرجلين دون المرأة (1) . وإن شهد :(1)-911 شاهدان على رجل أنه أعتق عبده فقضى القاضى عليه بشهادتهما بذلك ثم رجعما عن شهادتهما كان عليهما ضمان قيمة العبد لمولاه ويكون ولاؤه لمولاه (2) دونهما .
وإذا شهد شاهدان على رجل أنه أقر أن هذه الأمة لأمة له قد ولدت منه وهو ينكر ذلك فقضى القاضى بشهادتهما عليه بذلك ثم رجعا عن شهادتهما كان عليهما و له)] ضمان ما بين قيمتها مملوكة إلى قيمتها أم ولد ، فإن توفى المولى بعد ذلك فعتقت كان عليهما بقية قيمتها أمة يرد ذلك إلى تركة مولاها فيكون حكمها كحكمها .
ولو كانا شهدا أن مولاها أقر أنها ولدت منه ابنا لها فى يده والمسألة على حالها ، كان عليهما لمولاها فى الأمة كما ذكرنا ، وكان عليهما لمولاها أيضا ضمان قيمة ولدها ، ان قبض ذلك المولى ثم مات فورثه هدا الابن كان عليه أن يرد على الشاهدين [مما يورثه مثل ما كان الميت أخذ من الشاهدين ] فى حياته من قيمته ومن قيمة أمه ؛ لأنه يقول إن الميت أخذ ذلك منهما ظلما وإنه دين فى تركته لهما .
وإذا شهد شاهدان على رجل أنه دبر عبده فقضى القاضى عليه بذلك بشهادتهما م رجعا عنها فعليهما له ضمان ما بين قيمة العبد مدبرا إلى قيمته غير مدبر ، فإن (3) مات المولى بعد ذلك عتق (2) من ثلث تركته [و] كان عليهما ضمان بقية قيمته عبدا لورثته . وإذا شهد شاهدان [على رجل] أنه كاتب عبده على ألفى درهم إلى سنة وقيمته ألف درهم فقضى القاضى بذلك ثم رجعا عن شهادتهما فإن انمولى بالخيار ، إن شاء ضمن الشاهدين ألف درهم حالا ورجعا بالمكاتبة على المكاتب
(1) لأن القاضى لا بقضى بشهادة امرأة وحدها فوجودها وعدمها بمنزلة (من الشرح) . قلت وزاه فى الصرح المسآلة الآتية عازيا إلى المتن ومى هذه قال : ولو شهد رجل وامرأتان بمال فقضى الفقاضى ثم رجع الرجل وثبتت المرأتان على الرجل نصف المال لأنه برجوعه يعرى نصف الصهادة واذا لم يرجع الرجل ولكن رجعت المرأةان عليهما نصف المال ولو رجع رجل وامرأة عليهما ثلاثة ارباع المال نصف على الرجل وربع على المرأة وإن رجعوا جميعا نصف المال على الرجل والنصف على المرأتين نصفين : (2) وثبوت الولاء لا يكون عوضا لأن الولاء ليس بمال وإنما هو سبب بورث به . شرح : (3) كان فى الأصل فعتق والصواب مافى الفيضية عتق :
Page 348