============================================================
عبده من رجل بالف درهم والمدعى عليه يجحد ذلك فشهد للمدعى منهما شاهدان على دعواه فقضى القاضى بشهادتهما ثم رجعا عنها نظر إلى ما صار إلى الكر منهما مما قضى به القاضى له بهذه الشهادة ، فإن كان فيه وفاء بقيمة ما أخذ مه لم يكن له على الشاهدين ضمان ، وإن كان فيه نقيصة عن ذلك كان عليهما ضمان النقيصة عنه له (1) . وإذا شهد شاهدان على رجل أنه استأجر هذه الدار من هذا الرجل سنة بألف درهم فقضى القاضى له بذلك عليه وسكن الدار حتى مضت السنة ثم رجع الشاهدان بعن شهادتهما نظر إلى أجر مثل الدار للسنة التى كنها ، فإن كان فيه وفاء بالأجرة التى قضى بها عليه لم يكن على الشاهدين له ضمان (2) . وإن كان فيما أخذ منه فضل عن ذلك كان له عليهما ضمان ذلك القضل . وإن كان المدعى هو صاحب الدار والمسألة على حالما فلا ضمان على الشاهدين(1) وإذا قتل رجل رجلا عمدا فوجب لوليه القصاص عليه فشهد شاهدان
وان كان مهر مثلها أقل من الألف يضمنان الزيادة على مهر الثل ، لأن هذا القدرمن التلف حصل بقير عوضبي ، هذا إذا كان الزوج هو المنكر ، ولو كانت المرأة تنكر والزوج يدعى ذلك فقضى بالتكاح بألف ومهر مثلها ألفان لا يضمنان للمرأة شيئا لأنهما أتلفا عليها النفعة ومن أتلف المنفعة فلاضمان عليه (1) وفى الشرح : ولو كان الشنرى يدعى أنه اشتراه بخمسمائة وقيمة العبد ألف والبائع ينكرثم رجعا يضمنان (للبائع خمسمائة) لأنهما أتلفا عليه خمسمائة ببدل وخمسمائة بغبربدل . ولو لان قيمة العبد آلف درهم فادهى المشترى أنه اشتراه بأافين إلى سنة والبائع ينكر فشهد شاهدان م رجما البائع بالخيار ، إن شاء اتبع المشترى بألفين الى سنة وان شاء أبرأ المشترى ويضمن الاعدين ألف درهم حالا ، وأبى ذلك فعل يرىه الآخر فإن اختار اتباع الشاهدين كان لهما أن اخذا من الشتى عند حلول الأجل ألفى درهم فبطيب لهما أن يأخذا من الشترى عند حلول الأجل النفدرهم فيطبب لهما ألف يإزاء ما ضمنا ويتصدق بألف درهم ، فإذا وجد الشترى بالعبد عيبا نرده ان كان بغير قضاه القاضى فهذا بمنزلة الإقالة فيأ خذ منه البائع ألفى درهم ولاسبيل له على الشاهدين ، وان كان بقضاء القاضى رد العبد على البائع ويأخذ من الشاهدين ما دفعهما ألى درهم ثم رجع العاهدان على اليائع بما دفما إليه ألف درهم (2) وفي الصرح : لأنهما أتلفا عين مال يعوض ، لأن المنفعة إذا دخلت تحت العقد تقدر كعين مال ام ، وان كان دونه يضمنان الزيادة ، وإن كانت الدعوى بعد مضى المدة يضمنان الأجرة لأنهما اتلفا بغير عوض (3) وفى الصرح ولو كان المدعى هو المستأجر يدعى أته استأجر منه الدار بعشرة وأجر منلها مائة والمؤاجر ينكر فشهدا بذلك ثم رجعا فلا ضمان عنيهما ، لأنهما أتلفا المنفعة ومتلف المنفعة لاضمان عليه م
Page 346