337

============================================================

(1) بشيء (1) وهو لا يذكر ذلك وسأله المدعى له (2) إحضار بينة تشهد له على ذلك فإن أبا يوسف رضى الله عنه قال : لا يجيبه إلى ذلك (3) ، ولا يسمع من بينته (

إن شهدبت عنده على ذلك لأنها شهدت عنده على أنه كان منه مالا يعلمه من فه . وقال حمد وضى الله عنه يجيبه إلى ذلك [ ويسمع من بينته عليه] 5)0 ويقضى به إن ثبت عنله ، بوبه نآجذره) . وإذا يقال القاضى لرجل إن هذا اجل لاخر قدثبت عندى أنه سرق مايجب عليه فيه القطع وقضيت علي بذلك فاقطع يده فإن أبا حنيفة وأبا يوسف رضى الله عنهما قالا : يسمه أن يقطع يده وكذلك لو قال له إنه قد ثبت عندى على هذا الرجل أنه قدزني بامرأ بعد أن أحصن وقد قضيت عليه بالرجم فارجمه ، وسعه فى قولهما جميعا أن يرجمه .

وقد كان محمد بن الحسن رضى الله عنه أيضا يقول بهذا القول ، ثم قال بأخرة لا يسعه فى السرقة أن يقطعه بقول القاضى له ما قال حتى يكون القاضى عنده عدلا ، وحتى يشهد على ذلك عنده عدل آخر ، وأنه لا يسعه فى الزنا اذى قد ذكرنا رجمه بقول القاضى إنى قد قضيت [ عليه ] بالرجم فارجم حتى يكون القاضى عنده عدلا ، وحتى يشهد عنده على ذلك الرجل ثلاثة رجال عدول بالزنا . وإذا قال القاضى : قد أقر عندى هذا الرجل لهذا الرجل بألف درهم والرجل ينكر ذلك فإن أبا حنيفة وأبا يوسف رضى الله عنهما كانا يقولان قول القاضى مقبول فى ذلك وهو قول محمد رضى الله عنه الأول و به نآخذ . ويجىء(3) قياس قوله الثانى أن لا يقبل ذلك منه (4) .

(1) سقط لفظ بشوء من الفيضية : (2) لفظ له ساقط من الفيضية (3) من قوله فإن آبا يوسف إلى قوله ذلك ساقط من الفيضية وفيها مكانه فلا يسمع الخ ع ح و ف الشرح : ولوادعى عند القاضى أنه قضى له بشىء على فلان والقاضى لايحفظه فأقام على ذلك البينة فإن القاضى لايسمع بينته فى قول أبى حنيقة وأبى يوسف وقال محمد يقبل القاضى بينته على قضائه قلت : فقول أبى حنيفة هنا من زيادة الشرح : (4) كان فى الأصوله بيمة والصواب بينته بالضمير فصحح ت (5) وفى الفيضية وهذا عندنا أصوب ب (6) وفى الفيضية وبجب ولعل الصواب وفى ، والله أعلم (7) وفى الشرح هنا نفصيل قال : وإذا قال القاضى لرجل قدثبت عندى أن هذا الرجل سرفت (2

Page 337