334

============================================================

و به نأخذ . ومن وجبت عليه يمين فى شىء فنكل فلم يحلف كرر القاضى ذلك عليه ثلاث مرات يعلمه فيها أنه إن لم يحلف قضى عليه ، فإذا لم يحلف حتى تكرز ثلاث مرات كما ذكرنا قضى به عليه ، إلا أن يكون ذلك فى دعوى دم فى نفس ان أبا حنيفة رضى الله عنه كان يقول يحبسه حتى يحلف أويقر ، وإلا أن يكون ذلك فى دعوى قصاص فيما دون النفس فانه يقضى عليه فى ذلك بالدية ولايقضى عليه فيه بقصاص، وهذا قول أبى حنيقة رضى الله عنهما . وقال أبو يوسف وممد رضى الله عنهما : النفس وما دونها فى ذلك سواء، ويقضى فى ذلك كله بالارش ولا يقضى فيه بقصاص . وقال أبوجعفر : القول عندى أنه يقضى فيه باقصاص فى النفس وفيما دونها، وهو قول زفر . ويستحلف المدعى عليه للمدعى باله الذى لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الذى يعلم من السر ما يعلم من العلانية . وإن اكتفى بالأولى أجزأه(1) ، ولا يستقبل به القبلة 112 ولايدخله للسجد ، وحيثما حلفه فهو مستقيم . وقال محمد رضى الله عنه : ويستحلف(1 النصرانى بالله الذى أنزل الانجيل على عيسى عليه السلام ، واليهودى بالله الذى أنزل التوراة على موسى عليه السلام ، والمجوسى بالله 3)1 الذى خلق النارد17 . ومن استحلفه القاضى على شىء فحلف عليه [عنده] لأجل القطع، وبتحلف فى القصاص فى النفس ، إن حلف برىء وان نكل لايقضى عليه بشىء ولكن حيس حتى يقر آو يحلف فى قول أبى حنيفة ، وقال أبو بوسف ومحمد يقضى عليه بالدية وقال زفر والطحاوى يقضى عليه بالقصاص ، وأما فيما دون النفس فإنه يتحنف فإن حلف برىء وإن نكا عن الين يقضى عليه بالفصاص فى قول أبى حنيفة ، وقال أبو بوسف ومحمد يقضى عليه بالأرش . فلت : ويأتى ذلك عن قريب فى المتت (1) وفى الفرح : واذا أراد الاستحلاف يقول بالقه الذى لا إله إلا هو عالم انغيب والشهادة الامن الرخيم ، وإن آكتفى بقوله (ذلك) كفاه ، وعلى قول الطحاوى يزيد عليه الذى يعلم من السر ما يعلم من العلانية (2) وفى النيضية واستحلف (3) وفى الشرجح : ولا يستحنف المجوسي بافه الذي خلق النار ولسكن يكتفى بقوله الله ، ولى قول محمد يستحل بالله الذى خلق النار ، فقيد الزيادة فى المجوسى على مذهب عحمد دون اليهودى والنصرانى كما قيده هنا فى المتنه . ولعل الصواب با فى الشرح ، والله أعلم :

Page 334