320

============================================================

كان ذلك على دهن البنفسج لاعلى ورده . ومن حلف أن لايشترى وردا كان ذلك على ورق الورد لاعلى دهنه (1) . .ومن حلف أن لايأ كل قاكهة فأكل عنبا أو رمانا أو رطبا أو قثاء أو خيارا لم يحنث ، وإن أكل تفاحا أو بطيخا أو مشمشا حنث ، وهذا كله قول أبى حنيفة رضى الله عته . وقال أبو يوسف ومحمدا رضى الله عنهما : يحنث فى العنب والرمان والرطب ، وبه أخذ . ومن حلف أن لايأ كل لحما فأكل سمكا طريا لم يحنث فى قول أبى حنيفة ومحمد رضى الله عنهما ، وبه تأخذ ، وكذلك قال أبو يوسف فيا ر وى عنه محمد . وقد روى غير محمد عن أبى يوسف رضى الله عنهما أنه يحنث و 0(2) فى ذلك . ومن حلف أن لايشترى رطيا فاشترى كباسة(2) بسر فيها رطب لم يحنث . ومن حلف أن لايركب دابة لرجل فركب دابة عبد لذلك الرجل مأذون له فى التجارة ، عليه دين أو لادين عليه ، لم يحنث فى قول أبى حنيقة وأبى يوسف رضى الله عنهما ، وبه نأخذ ، وحنث فى قول حمد رضى الله عنه . ومن أوجب لله على نفسه أن يصلى صلاة فى غد فصلاها اليوم أجزأه ذلك فى قول أبى حنيفة وأبى يوسف رضى الله عنهما ، وبه ناخذ ، ولم يجزئه ذلك فى قول محمد(4) رضى الله عنه . ومن أوجب لله عز وجل على نفسه أن يصوم يوم الخميس فصام يوم الأربعاء الذى قبله أجزأه ذلك (1) ومن حلف أن لا يشترى البنفسج فيقع على دهنه لاعلى ورده فى عرفهم . وأما فى عرفنا فيقع على ورده لاعلى دهنه . ولوحلف لايشترى الورد فيقع على الورق دون بعنه فى عرفنا وعرفهم (2) وفى المغرب الكبيس والكباسة متقود النخل والجمع كيائس : (3) وفى القيضية بقية اليوم: (4) وفى الفرح : ومن أوجب على فسه أن يصلى صلاه فى غد فصلاها اليوم باز فى قول ب حنيقة وأبي يوسنه وفى قول محمد لا يجوز . ولو أوجب على نفسه آن بتصدق بدرهم غدا فتصدق به اليوم جاز اع الاعند زفر فإنه لايجوز ، وكذلك لو قال لله على أن أتصدق بهنا الدرعم على هنا الفقير قتصنذق بذلك الدريم على غيره أو تصدق عليه بدوهم آخر يجوز عندنا . وقال زفر لا يجوز الا أن يتصدق على ذلك الفقير بذلك الدوعم . وروى عن أبى يوسف أنه قال لايلزمه شىء لأنه لما غين الهرهم والفقير صار كالهبة منه والهية لا تصح إلا مقبوضة ولم يوجده:

Page 320