============================================================
صديق فلان هذا والمسآلة على حالها حنث فى قولهم جميعا (1) .
(2) وإن قال إن كلمت صاحب هذا الطيلسان فامرأته (2) طالق فياع صاحب
(3)3 الطيلسان طيلسانه ثم كلمه حنث فى قولهم جميعا (2) . ومن قال لرجل يوم أكلمك فسبدى حر فكلمه ليلا أو نهارا عتق عبده . وإن قال ليلة أكلك فعبدى حر فكلمه نهارا لم يحنث ، وإنما ذلك على الليل خاصة . ولو قال لامرأته يوم يقدم فلان فأمرك بيدك فقدم فلان ليلا لم يجب لها بذلك أمر وكان ذلك القول على الليل خاصة دون النهار(4) . ومن حلف لايشم الريحان 1و4 (5) فشم الورد أو الياسمين لم يحنث (5) . ومن حلف أن لايشترى بنفسجا ولا نية له (1) وفى الشرح : ولو حلف لا يكلم عبد فلان هذا أو امرأة فلان هذه فتكلم بعد ما عاداه أو طلقها حنث بالاجماع . ولو حلف لا يكلم صديق فلان أو امرأة فلان فتكلم مع امرأة موجودة وقت الحنث دون المين لا يحنث عند أبى يوسف ومحد ، وعند أبى حنيفة يحنث ،وان كان موجودا وقت الظرفين جميعا يحنث بالاجماع .ولو كان له صديق فماداه أو امرأة فطلقها فتكلم معهما بعد ذلك لاحنث عند أبى حتيفة وأبى يوسف وعند محمديحتث (2) وفى الفيضية فامرأق: (3) زاد فى الشرح هنا مسآلة لم تذكر فى المتن وهى : ولو حلف لا يكلم عبيد فلان يقع على ثلاثة أعبد موجودين فى الملك وفت الحنث عند أبى حنيفة ومحمد ، وعند أبى يوسف يقع على ثلاثة أعبد موجودين فى الملك وقت اليمين والحنث جميعا ، واللة أعلم .
(4) وفى الصرح : ولو حلف وقال يوم أكلمك فعيدى حر فسكلمه ليلا حنت ، لأن ذكر اليوم فى حال ذكر الفعل عبارة عن الوقت ، ألا ترى إلى قوله تعالى "ومن يولهم يومثذ دبره" قالله تعالى ذكر اليوم ومن ولى دبره ليلا أو تهارا دخل تحت هذا الوعيد . ولو قال عنيت به بياض التهار يضدق فى القضاء ، لأنه ادعى حقيقة لفظه وروى عن أبى يوسف أنه قال لايصدق فى القضاء : ولو قال ليلة أكلمك فعبدي حر فكلمه نهارا لايحنث ؛ لأن الليل يراد به سواد الليل دون الوقت . ولو قال يوم يقدم فلان فأمرك يبدك فقدم فلان ليلا لا يكون لها من الأمر شيء ؛ لأن ذكر اليوم فى سال ذكر الأمر فى البمين يراد به الوقت المعين ؛ لأن ذكر الأمر يفتضى الأمر الموقت لامحالة ، لأن الصحابة رضى الله عنهم أجمت أن المخيرة لها الحيار ما دامت فى مجلها ، فقد وجد الأمر فقد استغنى بعن الوقت فذكر اليوم يقع على بياض النهار ولم يوجد فإن قدم نهارا صار الأمر فى يدها ، علمت أو لم تلم ويبطل بمضى الوقت ، لأن هذا أمر موقت فيبطل بمضى الوقت ، والعلم يس بضرط . لأن انقضاء الوقت لا يحتاج إلى العلم : وأما فى الأمر المرسل يقتصر على مجلس عليها .
ولو قال ليله يقدم فلان فأمرك بيدك فقدم تهارا لم يثبت لها ذلك الأمر لما ذكرنا أن الليل عبارة عن سواد اقيل.
: (5) وفى الصرح : اعلم بأن الريحان اسم لكل نيت أخضر وليس له ساق شجر وله رائحة متلاذة ، والوردله شجر وكته الياسمين ، وأما العنير فهو ريحان لاشجر له :
Page 319