============================================================
ومن حلف بطلاق زوجته أن يقتل فلانا وفلان ذلك ميت فإنه إن كان يعلم بذلك حنث ، وإن كان لم يعلم به لم يحنث . ومن حلف أن [لا] يشترى بهذا الدرهم خبزا فاشترى [به] خبزا لم يحنث إلا أن يكون دفه قبل الشراء 116 إلى صاحب الخبزثم قال له بعنى بالدرهم الذى دفعته إليك خبزا فيحنث بذلك.
ومن حلف فقال : عبده حر إن كان يملك إلا مائة درهم فكان يملك دونهذ (1) لم يحنث وإنما يمينه على ملكه ماسواها . ومن حلف أن يضرب(0) رجلا فى المسجد فضربه والمضروب فى المسجد والضارب خارج منه أو الضارب فى المسجد والمضروب خارج منه ، أو كانت يمينه أن لا يرميه() فى المسجد
والمسألة على حالها فإنه إنما يراعى فى ذلك المضروب والمرمى ولا يراعى فيه الضارب ولا الرامى . ومن حلف أن لا يشتمه فى المسجد روعى فى ذلك الشاتم (3) لا للمشتوم ، فان كان الشاتم فى المسجد حنث . وإن كان فى غيره لم يحنث.
(1) وق الصرح حكذا ذكر الظحاوى ، وذكر فى الجامع الكبيرما يدل على أنه يحنث فى الحالين يه وهو أنه لوحلف فقال إن يحت هذا العد بهذا الكر وهذه الألف فهما صدقة فى المساكين ياعه بهما يحنت فى يعميته ووجيبه عليه التصدق بالكر ولا يلزمه التعدق بالهراهم فلولا أن العقد تعلق بالهراهم والا لما حنث الأن المعلق بالصرنلين لا ينزكه الا عند وجود الشرطين . وانما لم يلزمد التصدق بالهرايم لمعنى آخر وهو أن اليمين لا يعقق إلا فى الملك أو مقالقا الى الملك وقد وجدت الاضافة فى الدراهم للى الملك لأن الدراهم لا تللك بالعقد وانما تملك يالقبض فقد أوجب التصدق بمال الغير فلا يلزمه . وذكر السكرخى فقال الهراهم والهنانير لا يتعلق بهما العقد احتحقاقا ولكن يتعلق بهما تعلقا الاترى الى ما ذكره فى الجامع لو أن رجلا اغتصب من رجل ألف درهم فاشترى بها عبدا وأضاف العقد إليها ونقد الدراهم ثم باع العبد بأفهين لا تطيب له الزيادة ؟ فلولا أن العقد يتعلق بها تعلقا والا لطاب له الفضل كما لو اشترى أولا ثم تهد مال الغير يطيب له الفضل (2) وفى الفيضية آن لايضرب: (3) وفى القيضية آن يرميه (4) وفى الشرح قال : ومن حلف لا يضرب رجلا فى المسجد قال الأصل فى هذه المسائل : أن كل فعل يتم بالفاعل دون المفعول يعتبر فيه مكان الفاعل دون المفعول ، وكل فعل لايتم إلا بالمفعول يشير فيه مكان المقمول دون الفاعل ، فاذا عرفنا هذا فتقول : لذا حلف أن لا يثتم فلانا فى المسجد فشتمه والشاتم فى المعجد والمشتوم خارجج منه يحتث، ولو كان القاتم خارج المسجد والمشتوم ف المسجد لم بحنث ، لأن الشتم يتم يدون المشتوم فيراعى فيه مكان الثاتم : ولو حلف لايضرب قلانا فى المسجد فضربه إن كان المضروب فى المسجد حنث ، وان كان خارج المسجد لا يحنث لأن.
الضرب لا يتم إلا بالمضروب فيعتبرمكان المضروب . وكتبلك الرمى حكمه حكم الضرب فى ظاهر الرواية ت وذكرالطحاوى أنه قال حكمه كمتكم الشتم . قلت : وهذا مخالف لما فى المخصر هاهتا . والله آعلم ت
Page 317