============================================================
لم يأ كل ذلك الثلث وأكل ماسواه من الصيد . ومن رمى ظبيا [بسهم] فأصاب قرنه أو ظلفه فمات من ذلك فإنه إن كان أدماه(1) أكله ، وإن كان لم يدمه لم يأ كله . ومن أرسل كلبه على صيد قاتبعه حتى غاب عنه فلم يزل فى طلبه حتى أدركه وقد صاد(2) الصيد فإنه يأ كله ، وإن كان تركه أو كان فى طلبه إلا أنه قد بات (3) عته ثم أصابه من غده كذلك لم يأكله . وصيد النساء فى جميع ما ذكرنا كصيد الرجال ، وذبائحهن(4) [ فى جميع ما ذكرنا ] كذباح الاجال . وذيانح الصبيان الذين يعقلون الذييحة وصيدهم إذا كانوا يعقلون الصيد كذبائح الرجال البالغين وكصيدهم فى جميع ماذكرنا .
كتاب الضحايا قال أبو جعفر : والأضحية فى قول أبى حنيفة رضى الله عنه واجبة على القيمين الواجدين من أهل الأمصار وغيرهم ، ولا تجب على المسافرين . ويجب على الرجل من الأضحية عن ولده (5) الصغير(3) مثل الذى يجب عليه من الأضحية ع نفسه ، وخالف أبو يوسف ومحمد أيا حنيفة رضى الله عنهم فى 148 ذلك فقالا : ليست بواجبة ولكنها سنة غير مرخص(2) لمن وجد السبيل إليها (1) يقال أدماه إذا أخرج منه الدم والمجرد منه من باب سمع وهو لازم يقال دميت يده اذا خرج منها الام (2) وفى القيضية وقه أصاب: (3) وفى القيضية غاب (4) كان فى الأصل وذبائحهم والصواب مافى الفيضية وذبائحهن : (5) وفى الشرح : ويجب على الرجل أن يضحى عن أولاده الصغار ، مكذا ذكر الطحاوى : وفى ظاهر الرواية قال : لايجب ولكن الأفضل أن يفعل ، وإن كان للصغير مال عل يضحى بماله ؟
فهو على الاختلاف الذى ذكرنا فى صدقة الفطر. ولا يجب عن عييده (6) وفى الأصل الثانى الصغار وكذا فى نسخة الشرح : (7) كان فى الأصل غيرمرتض . وفى القيضية غير مرنص وهو العواب :
Page 300