============================================================
ويخمس ما أصابوا. فكذا قال محمد رضى الله عنه ولم يحك (فيه] خلاقا ، ويه اخذ . وأما أصحاب الإملاء فرووا عن أبي يوسف رضى الله عنه أنهم كانوا كالواحد ، وأنه لايخمس ما لصابوا جتى يكون عددهم تسمة فصاعدا فيكوف (1) كمهم بذلك حكم السرية فيخمس (1) ما أصابوا . ومن كان من المسلمين فى سفينة (313 فى البحر فرماها العدو بالنار (2) فعملت فيها [النار](2) فإن للسلم الذى فيها بالخيار، إن شاء صبر على الفار حتى تحرقه ، وإن شاء ألقى نفبه فى للاء، وإن كان يعلم أنه يموت فيه غرقا . هكذا كان أبو حنيفة رضى الله عنه يقول وأما محمد رضى الله عنه فإنه كان يقول فى ذلك : إن كان يعلم أن النار تحرق إن أقام فى السفينة ويزجونأن ينجو من الغرق إن ألقى نفسه فى البحر فإنه يلقى نفسه فى البحر ولا يقيم فى السفينة حتى تحرقه النار ، وإن كان يعلم أن النلر تحرقه إن أقام فى السفينة ويعلم أن الماء يغرقه إن ألقى نفسه فى البحر أقام ف السفينة ولم يلق نفسه فى البحر ؛ لأنه لذا ذهيت نفسه فى السقيية ذهبت 4 بغير فعله ، وإذا ذهبت بإلقاء نفسه فى البحر ذهبت بفمله ؛ فكان بذلكم قاتلا لنفسه ، وبه نأخذ : والعلم المراد ههنا هو ما يغلب على قلبه ، لاماسوله من العلم المحقوق(5).. ومن غزا فى البحر ومعه دابة أسهم لها وإن كان (513 لايحتاج إلى القتال عليها فيه . ولا تجب الجزية إلا على الرجال الأحرار
(1) كان فى الأصل ويخ والصواب مافى الفيضية فيخمس . وفى الفرح : وروى عن أبى يوسف أنه قال لايخمس حتى يكونوا تسمة قإذا كانوا تسعة يخمس .: (2) كان فى الأصل فى النار والصواب مافى القيضية ونسخة الصرح بالتار.: (4) ذيادة من الفيضية وتسخة الشرح : (4) كان فى الأصل ذلك والصواب بذهم كما هو فى الفيضية : (5). عن قوله والعلم المراد إلى هنا ساقط من الفيضية . وفى الشرح : والعلم المذكور هاهنا علم ظاهر لاعلم حقيقة وإحاطة . فلت : إن الإسم الطحاوى يفسر بهذا قول الإسام إن كلت يعلم وفى الصرح وقول أبى يوسف مضطرب فقيل ان قوله مع أبي حنيفة ، وقيل ان قوله مغ حمد . وهل بعض الشايخ : اذا كان فى أيام الشتاء فليس له أن يلقى نقسه فى الماء بالاتفاق ، لأنه لا راحة له فيها وانا الاختلاف فيما إذا كان له آدنى واجة:
Page 293