292

============================================================

عليه وكان له قتله على ذلك (1) . ولا بأس على المسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، مكذا روى محمد عن أبى يوسف عن أبى حنيفة رضى الله عنهم في أصوله وفى جامعه ، وزاد فى سيره إذا كان [فى ] عسكر عظيم مأمون عليه قاين كان على ماسوى ذلك لم ينبغ له أن يسافر به إلى دار الحرب [قال 2(2) وكذلك حكم النساء فى السفربهن إلى دارالحرب (2)] . ولاينبغى للمسلمين الاستعانة بالكفار على قتال الكفار إلا أن يكون حكم الإسلام هو الغالب ، فإن كان كذلك واحتيج إليهم فلا بأس بذلك (3) . وأمان النساء والرجال من المسلمين أاهل الحرب جائز غير العبد المسلم ، فإن أيا حنيفة رضى الله عنه كان يقول إن كان يقاتل فأمانه جاتز ، فإن كان لايقاتل فأمانه باطل . ولا يجوز أمان الأسير المسلم ، ولا التاجر المسلم الذى (4) فى دار الحرب . ومن دخل من ال الحرب دار الاسلام فأخذه رجل من المسلمين فإن أبا حنيفة رضى الله عنه كان يقول : هو فيىء لجميع المسلمين(5) ؛ لأنه إنما أخذه بقوتهم . وكان

اويوسف ومحمد رضى الله عتهما يقولان بهو فييء لمن أخذه خاصة ، ولا خمس عليه فيه . وقد روى عنهما أن فيه الخمس، وبه نأخذ، ومن دخل دار الحرب وحده بغير إذن الإمام فغنم غنيمة قانها له بغير خمس فيها ، وكذلك الاثنان :1 س والثلاثة حتى يكون الداخلون لهم منعة فيكونوا فى ذلك (3) فى [حكم) السرية

(1) وفى الشرح : ولا ينيغي للمسلم أن يبتدىء أباه الحربى بالقتل إلا إذا كان دفعا عن نفسه فلايأس بفتله ، وكذلك لا بأس بأن يعالجه ليقتله غيره كما لوضرب قوائم فرسه ونحوه . وأما ماسوى الوالدين من ذى الرحم المحرم فلا بأس بقتله ، هذا فى حق الكافر وأما فى أهل البغى والخوارج كل ذى رحم محرم كالأب سواء لأنه اجنمع هاهنا حرمتان حرمة القرابة وخرمة الإسلام فيكره وأمافى الرجم فى باب الزنا البداية بالعهود شرط فإن كان الشاهد هو الوله لابأس بأن يرمى ولا يقصد انقتل (2) وفى الضرح وكذلك حكم النساء على هذا والأفضل أن لايدخل الحرة وأن يدخل الأمة (3) وفى الشرح : إلا إذا وفعت الحاجة إليهم فينئذ لا بأس بها . ذكره مكذا مختصرا : (4) وفى القيضية الذين.

(5) كان فى الأصل فى جميع اللمين وفى القيضية فيء لجميع المدين وهو الصواب.

(1) وفى الفيضية بذلله :

Page 292