============================================================
كان ذلك فيئا للمسلمين ، وكانت زوجته وولده إن كان فى بطنها منه فيئا لسلمين (1) . وقد روى أصحاب الإملاء عن أبى يوسف رضى الله عنه فى الدور والأرضين اللاتى له فى دار الحرب أنها تكون له أيضا ، وأنه يكون محرزا لها اسلامه كائر أمواله سواها ، وليس هذا القول بالمشهور عنه ، وبه نأخذ ر وإن كان هذا الحربى لم يسلم فى دار الحرب ولكنه خرج إلى دار الإسلام ف أسلم هناك ثم ظهر المسلمون على الدار التى هو من أهلها كان جميع أمواله التي ل بها وأهله وأولاده الصغار والكبار فيئا أجمعين . وإن أسلم فى دار الحرب م دخل دار الاسلام ثم فتحت الدار التى هو من أهلها وهو فى دار الإسلام كان ماله وأهله فيئا أجممين إلا أولاده الصغار فانهم يكونون أحرارا مسلمين لاسبيل عليهم . ومن دخل دار الإسلام (2) بأمان من الحربيين فأودع رجلا مالا وأقرض آخر مالا ثم لحق بدار الحرب فأخذ أسيرا فإن وديعته فييء ، وقد بطل قرضه عن الذى كان عليه ، وكذلك إن ظهرعلى الدار وقتل ، وإن قتل ولم يظهر على الدار كان ماله القرض وماله الوديعة جميعا لورثته . ومن دخل من لسلمين دار الحرب بأمان فأدانه حربى دينا ثم خرجا إلينا خرج(3) الحربى مستأمنا فأخذ الحربى المسلم بدينه لم يقض له به عليه (1) ، وكذلك لو كان المسلم هو الذى أدان الحربى فى دار الحرب والمسألة على حالها كان كذلك أيضا وكذلك الحربيان إذا أدان أحدهما صاحبه دينا فى دار الحرب ثم خرجا إلينا مستأمنين لم يقض بذلك الدين الذى هو له على الذى هو عليه ، ولو كانا خرجا م سلمين قضى بالدين(5) الذى هوله على الذى هو عليه ، وإن كان أحدهما (1) وفى الشرح : وامرأته تكون فيثا ، والولد فى البطن يكون رقبقا ملما تبعا للأب فى الاسلام ، ورقبقا في الحكم تبعا للائم (2) كذا فى الفيضية وكان فى الأصل دخل إلى دار الإسلام (3) وفى القيضية ثم خرج الينا وخرج : : (4) وفى الضرح : ومن دخل من السلمين دار الحرب بأمان فأدابه حربى دينا ثم خرج الملم وخرج الحربى متأمنا فإن القاضى لايعضى عليه بقضاء الدين ولكنه يفتى فيما بينه وين الهت () كان فى الأضل غضى الدين والصواب مافى الفيضية قضى بالدين
Page 290