288

============================================================

ولكته يأخذه فى الهبة بقيمته من للوهوب له إن أحب ذلك وفى البيع بثمنه

الذى ابتاعه به مبتاعه . وقد روى أصحاب الاملاء عن أبى يوسف رضى الله عنه ان مولاه بالخيار ، إن شاء أخذه بقيمثه إن كان موهوبا ، أو بثمته إن كان بيعا ، أو بقيمته إن كان معتوقا ، أو نقض ما كان الموهوب له أو المبتاع له أو الذى وقع فى سهمه أحدثه فيه من بيع(1) ومن هبة ، وإن شاء أخذه على ماهو (2) عليه من البيع(2) ومن الهية فأخذه فى الهبة بقيمته وفى البيم بثمنه الذنى بيع به .

وإن سبى أهل الخرب من المسلمين مدبرا أو أم ولد فأحرزوه فى دارهم ثم ظفر به السلمون رد على مولاه ، وسواء قسم أولم يقسم ؛ لأن أهل الحرب لم يكونوا ملكوه . واختلف عن أبى حتيفة فى القداء بمن نسبيه من الحربيين بمن فى أيدى الحربيين من المسلمين ، فروى عته أنه لا يفادى بهم ، ولا يردوا إلى خرينتهم : لان فى ذلك قوة لأهل الحرب . قال : ولكن يفادى من فى أيدنى أهل الحرب من السلمين بالبراهم والدنانير ، أو بما سواهما مما ليس لهم به قوة على قتالنا كالسلاح ( (1) كان فى الأصل من مبيع وفى الفيضية من يبع وهو الصواب : (2) كان فى الأصل من المبيع وفى الفيضية من البيع وهو الصواب : (3) كذا فى الأصلين ولعل بعض العبارة سقط قبل كالسلاح . وفى الصرح : ويفادى أسرى السلمين الذين فى دار الحرب بالدرائم والدنانير وما ليس لهم فيه قوة للحرب كالثياب وغيرها ولا يفادى بالسلاح . فلت فلعل الساقط من الكتاب بعد قوله على قتالنا (كالتياب ونحوها : ولا يفادى لهم به قوة على قتالنا) أو ما يشبهه ، والله أعلم . ثم رأيت فى مبسوط السرخسى جلد 10 139 قال فاما مفاداة الأسير بالأسير فلا يجوز فى أظهر الروايتين عن أبى حنيفة ، وفى رواية عنه أنه جوز ذلك ومو قولهما . إلى أن هال : وقلك بائز كما تجوز المقاداة فى أارى المسلمين بمال من كراع أو سلاح أو غير ذلك . وفي شرح السير الكبير للامام السرخسى ح 3 ص 223.

باب المفاداة بالأسرى قال : واذا رغب أهل الحرب فى مفاداة أسارى المسلمين بالمال فلا يتبغى لسلمين أن يفادوهم بالأسرى ولابالكراع والسلاح ؛ لأن منفعتهم فى نقع المال إليهم دون منفعتهم ف رد المقاتلة أو دفع آلة القتال إليهم ، ألا ترى أن حمل الأموال إليهم للتجارة جائز وحمل السبى والكراع والسلاح إليهم للبتجارة حرام ، ولان كرهوا المفاداة بالمال ورغبوا فيها بالكراع واللاع فلا ينبغى لهم أن يفادوهم بالأسرى ، لأن حكم دفع الكراع والسلاح إليهم أهون من حكم رد للقانةه عليهم، ألا تري أنه يجب رد المقاتآلة عنهم إذا تمكن المسلمون من ذلك ولا يعجب ايلاف الكراع والسلاخ عليهم ، فاق مكرهوا ذلك أيضا ليتئذ يخوز المقاداة بالأسرفى . ولوز غبوا قى المفاذاة بمال تت

Page 288