============================================================
نساؤهم وصبيانهم فيئا ولم يجبروا على الإسلام . ولما رجالهم فإنا نعرض عليهم الاسلام قان أسلموا وإلا قتلوا ولا يكونون فيئا ، وإن واقف (1) المسلمون عدوم قام العدو على سور مديتتهم متترسين بأطقال من أطقال المسلمين لم يمنع المسلمين
ذلك من رميهم بالتبل والمنجنيق ومن ضزبهم بالسيوفه ومن طعنهم بالرماج من غير أن يتعمدوا فى ذلك أحدا من الأطفال ب قان أصابوا فى ذلك أحدا منهم لميكن عليهم فى ذلك دية ولا كفارة .. ومن قتل من المسلمين قتيلا من العدو لم يكن له سلبه وكان سلبه كسائر الغنيمة سوله (22 إلا أن يكون الامام قال قبل ذلك بعدما لقى العدو أو لما حضر لقتالهم : من قتل قتيلا فله سلبه ، فانه يستحق القاتل سلب المقتول، وسلبه دابته التى هو واكبها، وما كان مه من سلاح.ما هو حامله ، ومن كسوة مما هو لابمها ؛ ولا يكون بلسوى 1(3 ذلك من جتيبته (2) ان كانت معه أو من عبدنان كان معه من سلبه: وإذا قال الإمام هذا القول كان هو فيه كسائر الناس ، فإن قتل قتيلا كان له سليه ، إلا أن يكون قال للناس من قتل منكم قتيلا ظه تلبه ، فإن هذا القول انما يقع على من سوله من الناس ولا يستحق هو به سلبا لأحد إن قتله . وإذا قال الإمام من قتل قتيلا فله سلبه فقتل رجل قتلى(4) إستحق أسلابهم جميعا وإن قتل بعد هذا القول رجلان قتيلا من العدو: استحقا سلبه ، وكذلك الثلاثة وما هو أكثر منهم من العدد إلا أن يكون الأغلب عجز المقتول عنهم وقوتهم ر5) عليه فإنهم إذا قتلوه كذلك لم يستحقوا سلبه (3) . وإذا ظهر الإمام
(1) وفى الفيضية واقق: (2) وفى القيضية سواء.
: (3) كذا فى الأصول وفى الصرح أيضا . والجنيب القرس أو البعيز الذى بمجنب فرسه ونعيره ، ومكن أن يكون حقيبته فصحف . والحقيبة على ماذكره ابن الهمام الرقادة لى مؤخرالقتب وكل شيء شددته فى مؤخرة رحلك أو قتبك فقد استحفبته فذكر الحقيبة مقام الجنبية :ن (4) وفى الفيضية رجالا.
(5) وفى الفبضية فوزهم (6) وفى الشرح : وإن قال من قل قرلا قله سلبه نقتل هيلين أو أكثر فله سبب الكت
Page 284