263

============================================================

ما ذكرنا بمن الحدود هو الزنا فى القرج كمالمرود(4) فى المبكمجلة ، فأما من عمل

عمل قوم لوط فإن أبا حنيفة رضى الله عنه قال : يعزر ومحبس حتى يجدث توبة .

اما أبويوسف ومحمد رضى الله عنهما فقالا : عليه فى تلك جد الزانى كماذكرنا ، وبه نأخذ . ومن أنى بهيمة كما تؤتى المرأة فلا حد عليه فى ذلك ولكيه يعزر ، ان كانت البهيية له ذيجت ولم تؤكل . وإنبما يجب الحد فيما ذكرنا وجوب الجد فيه إذا شهد على معاينته أربعة رجال علول أجرار مسلمون ، ولا يقبل فى ذلك شهادة النساء مع الرجال ، ولا شهادة على شهادة ، ولا يقبل فى فلك شهادة الرجال حتى يصفوا(2) الأمر كيف كان وصفا مصرحا لاكناية فيه أو يقر به من فعل ذلك عند الحاكم فى مجلس حكمه أربع يرات فى مجال مختلفة . ولا تقام الحدود بدون ذلك على رجل ولا [على ] امرأة . وإذا ثبت الحد على الزانى بأربعة شهدوا عليه بذلك وكان محصنا ، أمر الحاكم برجمه ، فرجمه الشهود أولا ، ثم الحاكم، ثم الناس ، وإن هرب أتبع بالحجارة حتى ل يؤتى عليه . وينبغى أن يكون الناس إذا حضروا لرجمهم إياه أن يصفوا صفوقا كصفوف الصلاة ، فكلما رجم قوم تنحوا وتقدم غيرهم فرجموا . وإن رأى الحاكم أن ] يأمر بالحفر للمرجوم حفرة يكون فيها حتى يرجم فعل ، وإن رأبى أن يأم برجمه بلا حفرة فحل . وأما المرأة فإنه يأمر بالحفر لها حتى توارى فى الحفرة إلى صدرها . وإن ثبت الحد عليه يإقراره وكان محصنا رجمه الحاكم أولا م الناس : وإن رجع عن إقراره ذلك أو هرب خلى بينه وبين رجوعه وخلى بينه وبين هربه ولم يتبع . ولا ترجم المرأة إن كانت حاملا جتى تضع حملها، أما إن كانت مريضة أو كان الرجل مريضا وكان محصنا رجما ولم يمنع من ذلك رضهما . ومن كان منهما غير محصن فكان مريضا أو كانت المرأة نفساء وكان (1) وفى القيضية كالميل . قلت : المرود الميل الى يكتحل به : (2) وفى الفيضية الأبان يصفوا.

(3) وفى الفيضية وبنبغى أن بكون الناس يجضور الرجيم لناه بفوقا قلت ولعله لرجهم :

Page 263