============================================================
م يؤخذوا به إلا أن يؤخذ مال لرجل بعينه فيرد عليه . ومن قطناء منهم من يرثه ورثناه ، لأنا قعلناه بحق . ومن قتلوا (1) منا من ذوى أرحامهم فإن ابا حثيفة وعمدأ رضى الله عنهما كانا يقولان إن قالوا قتلناه على خق فى رأينا ونحن الآن على أن ذلك عندنا حق ورثوه (2) ، وبه تأخذ . وإن قالوا قتلناه 4 غعلى باظل ونحن الأن على ذلك لم نورثهم منة، وبه نأخذ . وقال اويوسف : لايرث باغ من عادل على الوجوه كلها . ومن شهر من الأصحا لى رجل سلاحا ليقتله به فقتلة المشهؤر عليه قلا قود ولا دية . ومن شهر م ن المجانين على رجل محيح سلاحا فقتله المشهؤر عليه حمدا فإن على القاتل الية فى ماله . ومن شهر على رجل سلاحا فضربه فقتله الآخر بعد ذلك ثم يرا المضروب الأول فإن على القاتل القصاص . ومن صال عليه بعير لرجل قتله فعليه ضمان قيمته لمالكه فى قول أبى حنيفة ومحمد رضى الله عنهما ، وبه نأخذ . وقال أبو يوسف رضى الله عته : أتقيح فى هذا أن أضته قيسته (4 والله أعلم كتاب الموتل قال أبو جعفر: ومن كفر بعد إيمانه من الرجال البالغين الأحرار العقلاء استتيب ، قإن تاب وإلا قتل ، وقضى من ماله دينه [ وأنفذت منه وصاياه] و كان ما يقى منه ميرائا لورثته من المسلمين على فرائض الله التى كان يورث عليها لومات مسلما ، ولا يؤكل له فى ردته ذبيحة ، ولايجوز له فيها تزو مسلمة ولا كاقرة مرتدة ولا غيرها . وإذا ارتد الزوجان مما كانا على نكاحهما (1) وفى الفيية قطوه : (2) وفى الفيضة ورتتاه منهم: (3) كان فى الأصل أستحن فى هذا أن أضمنه قبمنه . وفى القيضية أنفع هذا أن الح وهو الصواب وما فى الأصل تصحيف . وفى العرح وقال أبوبوسف لابلرمه شيء وهو موافق لما فى للبضية
Page 258