============================================================
الجناية الأولى . وما جناه المكاتب على رجل فى ماله بعى له في قيمته . بالغة ما بلغت . وإذا قتل المكاتب رجلا خطأ فلم يقض عليه القاضى بشىء حتى جز عن الكاتية(1) وعاد رقيقا قيل لمولاه ادفيه بالجناية أو افده بالدية كما يقال له لوجنى تلك الجناية وهوعبد غير مكاتب ، وإن كان القاضى قضى عليه قبل ان يعجز بالواجب عليه مما ذكرنا فلم يدفع ذلك حتى عجز كان ديتا فى عنقه يباع فيه للذى كان قضى [به] له عليه . وما جناه المكاتب فى غير بنى آدم
فقضى به عليه أو لم يقض به عليه حتى عجز ، كان ذلك سواء ، وكان دينا فى عتقه يباع فيه إلا أن يفديه(2) المولى به :
كتاب قتال أهل البغى
قال أبو جعفر : وإذا أظهرت (2) جماعة من أهل القبلة رأيا ودعت إليه وقاتلت عليه وصارت لها منعة سئلت عما دعاها إلى الخروج ، فإن ذكرت شيئا ظلمت فيه أنصفت ممن ظلمها (4) وإلا دعيت إلى الرجوع إلى الجماعة والدخول فى طاعة الالام الذى يجب عليها طاعته ، فإن فعلت ذلك وإلا قوتلت . ولم يقتل منها مدبر ولا أسير ، ولم يجهزره) لها على جريح ، ولم يغنم لها مال ، ولم يشب لها ذرية ، ولم يصل على من قتل منها . وما أخذوه فى حال امتناعهم من زكاة ممن مروا عليه لم يعد عليه وكان الأفضل له فيما بينه وبين الله أن يعيدوها . وأما من م عليهم بماله فأخذوا زكاته فإنها تثنى عليه ولا ينقص من أحكامهم إلاما كان ينقص من أحكام غيرهم . وما أصابوه فى حربهم من جرح أو نفس أو مال (1) وفى الفيضية الكتابة .
(2) كان فى الأصل يقدى بغير ضير وهو فى الفيضية يفديه : (3) كان فى الأصول ظهرت والصواب أظهرت كما فى الشرح : (1) كان فى الأصل أتصفت فى ظلمها ، وفى الفيضية انتصفت ممن ظلمها (5) وفى الفبضية ولم يجز ولعله بجهز فصحف وصار يجز ومنى لم يجهز على جزيحهم م يسرع باماقة جرحهم : (17)
Page 257