253

============================================================

شيء يحدثه له فى بنائه قاحدثه له فعطب به عاطب فضانه على المستأجر . وق كان ينبغى فى القياس أن يكون على الفاعل . وكل ما ذكرنا مما يحب في اضمان إذا تلفت به نفس الم يكن فيها كفارة على الذى عليه الضمان إلا فيما أصابه بيده ، أوعطب بوطء دابته التى هو را كبها قان ذلك فيه الكقلرة بد أن يكون الراكب رجلا بلنا صحيحا ، فاين كان بالنا مجنونا أو كان صبيا لم يكن عليه فى ذلك كفارة . وكل من جعلنا عليه الكفلرة حرمناه الميراث من المقتول إن كان وارثا له ، وحرمناه وصية منه إن كان أجنييا منه أوصى له بوصية وكل من لم نوجب عليه كفارة ممن ذكرنا لم نمنعه [من] الميراث من المقتول ولم نمنعه من وصية إن كان أوصى له بها ولم يكن وارثا له .

باب حكم الحائط المائل فيما يتلف به فى سقوطه قال أبو جعفر : ومن مال حائطه إلى الطريق أو إلى داررجل فوقع نحطب به عاطب فلاضمان عليه فى ذلك ، إلا أن يكون أشهد عليه فى ذلك وتقدم اليه فيه ، وأمكنه بعد ذلك إزالته قلم يفعل ، قاربه يضن ما عطب به بعد ذلك من الأنفس ومن الأموال ، فما كان من الأنفس فعلى عاقلته ، وما كان من الأموال ففى ماله ، سواء كان التقدم [و) الإشهاد فى ذلك إن كان مال إلى دار رجل من ربها ، أو من مستأجرها ، أو من مستعيرلها ، وإن كان الحانط لجمنعة تقدم إلى بعضهم فلم يهدمه حتى سقط فعطب به عاطب ، قانه ينبنى فى القياس ان لايضمن أحد منهم شيئا ؛ لأنه لايستطيع بعضهم هدمه دون يقيتهم ، وبه نأخذ .

ولكن أبا حنيفة رضى لله عنه استحن فججل على المتقدم إليه من الدية بمقدارحصته م ن الحائط . وأما أبو يوسف ومحمد رضى الله عنهما فكانا يجعلان عليه من الدية صفها . ومن تقدم إليه فى هدم حائط وأشهد عليه بذلك ثم خرج الحانط من (1) وفى القيضية من سقوطه :

Page 253