249

============================================================

لا عشيرة لها فيه (4) فإن الأيمان تكرر عليها فى هذا الموضع فى قول أبى حنيقة وأبى يوسف ومحمد حتى تكمل خمسين (2) يمينا ثم تكون الدية على أقرياء القبائل منها ، ثم رجع أبو يوسف عن هذا وقال يضم إليها أقرب القبائل منها فيقسمون ويغرمون الدية . وإذا كانت للذمى دار فوجد فيها رجل قتيلا كانت عليه القسامة والدية تكرر عليه الأيمان [ فى ] القسامة . وكل مصرلا قبائل فيه وفيه دروب ومحال كانت دروبه ومحاله له كقبائل المصر اللدى فيه القبائل على ما ذكرنا . ومن وجد قتيلا فى قرية ليتامى لا عشيرة لهم فليس على اليتامى قسامة ، وعلى عواقلهم القسامة والدية(2) . ومن أصابه حجر فى قبيلة أوسهم أو جراحة ممن لم يعرف فصار بذلك صاحب فراش حتى مات فعلى الذين أصابه ذلك منهم القسامة والدية ، وإن كان حيحا يذهب ويجىء فلاشى: فيه . ومن وجد قتيلا فى سفيتة فالقسامة على من فىي السفينة من الركاب وغيرهم من أهلها الذين هم فيها والدية عليهم . ومن وجد قيلا فى نهر عظيم يسوقه الماء فليس فيه شىء ، وإن كان إلى جانب الشاطىء محتبا فهو على أقرب القبائل والأرضين إليه وعليهم فيه القسامة والدية ، وإن كان فى نهر قوم رما معروفين فهو عليهم ، وإن وجد على عنق رجل يحمله أو على يده يحمله فهو عليه ، وكذلك إن كان على دابة لها سائق أو راكب أو قائد فهو عليه ، فإن كانت الدابة مخلاة لا أحدره) ممن ذكرنا معها فهو على أهل المحلة الذين وجد فيهم على الدابة . ومن وجد قتيلا فى قبيلة قوم فزعم أهل القبيلة أن رجلا منهم قتله وأنكر ذلك ولى القتيل ولم يدع قتله على رجل منهم بعينه فإن فيه القسامة والدية على أهل تلك القبيلة ، فأما أبويوسف فقال يحلفون بالله ما قتلنا ورفع عنهم ولا علمنا قاتلا (1) كان فى الأصل فيها والصواب ما فى القيضية فيه والضمير لمصر: (2) وفى الفيضية خمنون مرفوعا ت (3) وفى انفيضية ولا على عواقلهم الخ وليس بصواب ، نأن القسامة على عواقلهم وهنا و العروف عند الفقهاء : (4) وفى الفيضية فى نهر صنير لقوم (5) كان فى الأصل لا خذها وفى الفيضية لا أحد وفى الشرح وان لم يكن مع الابة أحد .

Page 249