222

============================================================

وهى كذك فأرضحت صبيا ، كان ابنها وابن زوجها الأول . ولو حملت من الثانى ثم أرضعت صبيا قإن أبا حتيفة كان يقول هو ابنها وابن الأول ، واللبن لالول فى قوله حتى تضع، فإذا وضعت صار البن للثانى، وبه نأخذ . وقال اويوسف رضى الله عنه : إذا عرف أن هذا اللبن الذى أرضعت به هذا الصبى من الثانى كان ذلك الصبى [ ابنا ] للثانى بذلك الرضاع . وقال محمد استحسانا : إن هذا القلبن للزوجين جميحا ، ويكون به الصبى المرضع اينا لهما وجل [ بذلك] اللبن [ فى حال الحبل) للزوجين جميعا حتى يكون الوضع ، اذاكان الوضع كان لثانى خاصة . ولا يحرم رضاع الكبير شيئا . ولبن الميتة كلبن الحى فى التحريم سواء . كل لبن صب فى ماء تم أو جره صبى فإن كان اللبن هو الغالب على الماء كان فى التحريم كاللين الذى لم يخالطه ماء ، ولو كان الماء ه و الغالب عليه لم يحرم شيئا ، وإن كان اللبن لم يخلط بماء ولكته خلط بلبن ارأة أخرى فغلب أحد اللبنين لكثرته ولقلة اللبن الآخر ثم أوجر [ به ] ذلك الصبى فإن أبا يوسف رضى الله عنه كان يقول الحكم فى ذلك اللبن للغالب من لبنين ويكون الصبى ابتأ لصاحبته دون الأخرى . وقال محمد رضى الله عنه : يكون ذلك الصبى بذلك اللبن ابنا للمرأتين جميعا ، ويستوى فى ذلك القليل من ذينك (1) اللبنين والكثير منهما ، وبه نأخذ . وإذا نزل للمرأة [ لبن] وهى بكر لا تزوج قط كان من أرضعت من الصبيان بذلك اللبن أولادا لها . وإذا تزوج الرجل صبيتين فأرضعت إحداهما امرأة ليست من الزوج فى شىء ثم أرضعت الآخرى قد صارتا أختين وحرمتا جميعا على زوجهما . ولو تزوج ثلاث صبايا فأرضعتهن ارأة أجنبية واحدة بعد واحدة حرمت الأوليان منهن على الزوج(2) ؛ لأنهما صارتا أختين [ ولم تحرم عليه الثالثة لأنها إنما صارت أختأ للأوليين بعد ما صارتا (1) كان فى الأصل ذله وهو تصحيف والصواب ذينك كما هو فى الفيضية .

(2) كان فى الأصل على الزوجين وليس بعبواب ، والصواب ما فى الفيضية على الزوج لأن هنا زوجا واحدا والزوجات متعددات :

Page 222