============================================================
ومحمد رضى الله عنهما ، وابه نأخذ . فان كانت حاملا لم يدخل بها زوجها حتى تضع حملها ، وكذلك قال أبوايوسف رضى الله عنه فى غير الحامل ، فأما الحامل فإنه قال لا يجوز لها أن تتزوج حتى تضع حملها . وتجتنب المعتدة من الوفاة ومن الطلاق إذا كانت مسلمة الطهب والزينة والكحل ولبس الثياب إذا كانت مصبغة بالورس والزعقران أو المصفر ، والبيتوتة فى غير منزلها ، فأما الخروج فى النهار ان ذلك مباح للمتوفى عنها زوجها وغير مباح نلمطلقة . ولاحداد على صبية لم تبلغ ولا على كافرم ، وعلى الأمة المسلمة (1) الإحداد (2) كما على الحرة ،
الا أنه لابأس أن تخلاج فى حوائج مولاها ، ولا إحداد على المعتدة من النكاح الفاسد ، ولا على أم الولد إذا أعتقها مولاها أومات عنها . ومن خرج بزوجته م ن بلده يريد الحج بها فمات عنها فى بلد من البلدان ويينها وبين بلدها الذى خرجت منه ثلاثة أيالم فصاعدا ، فإنها لاتخرج إلى بلدها ولا إلى مكة إلا مع ذى محرم ، فإن كان لها ذومحرم لم تخرج ما كانت فى عدتها ، ولابأس آن
خرج إذا انقضت عللتها ، وهذا قول أبى حنيفة رضى الله عنه وقال أبو يوسف وحمد رضى الله عنهما : إذا كان معها ذو محرم فلا بأس أن تخرج فى عدتها ؟
لأنها ليست فى منزلها)، وبه نأخذ . وإن كان مات عنها فى غير مصرمن الأمصار (3) فإن شاءت رجعت إلى مصرها ، وإن شامت عادت () في حجها ، وإن كان بنها وبين مصرها ألقل من مسسيرة ثلاثة أيام فلا بأس عليها بالرجوع إليه وبن كان ليس معهلا محرم . والعدة واجبة على المطلقة والمتوفى عنها زوجها من يوم كان الطلاق)، ومن يوم كان الموت ، علمت بذلك المرأة أولم تعلم به
(1) كان فى الأصل ولا على الأمة المسلمة ، والصواب حذف لا كما فى الفيضية : 2 (2) وفى المغرب : (حداد المرأة ترك زيفتها وخضابها ، وهو بعد وقاة زوجها ؛ لآنها منعت عن ذلك أو ممت نفسها عنه ، وقد أحدت إحدادا فهى محد ، وحدت نحد بضم الحاء وكسرها حدادا ، والحداد أيضا تياب للآتم السود (3) وفى الفيضية تمادت مكان عادت :
Page 219