============================================================
عليه أن ينصرف عنها لذلك . ولا بأس بنثار العرس ، وليس بنهبة إنما التهبة ما انتهب بغير طيب أنفس أهله . وإذا كان لرجل زوجتان حرقان كان عليه ان يعدل يينهما فى القسم ولا يفضل إحداهما فيه على الأخرى ، وإن كانت احداهما أمة كان لها من القسم مثل نصف ما للحرة ، وإن كانت له زوجة واحدة حرة فطالبته بالواجب لها من القسم من نفسه ، كان عليه أن يقسم لها يوما وليلة ثم يتصرف فى أمور نفسه ثلاثة أيام بثلاث ليال ، وإن كانت زوجته هذه أمة والمسألة على حالها كان لها كل سبعة أيام يوم ، ومن كل سبع ليال ليلة ، لأن له أن يتزوج عليها ثلاثة حرائر ، فيكون الواجب لكل واحدة منهن م ن القسم يومين وليلتين ، ولها يوم وليلة ، والمسلمة والكافرة من الزوجات فى ذلك سواء . ومن آباحته منهن قسمها وجعلته لائر أزواجه سواها أولبعضهن ، كان ذلك على ماجعلته عليه ، وكان لها أن ترجع فيه متى شاءت ، فيجرى فى المستأنف على الواجب فيه . ومن تزوج بكرأ أوثيبا وله نسوة سواها فأقام عندها وقتأ قانه يقيم عند كل واحدة من نسائه مثله ولا يفضلها فى ذلك على واحدة منهن . ومن كان له أربع نسوة فأراد أن يسافر ببعضهن دون بعض كان له ذلك ، لأن له أن يسافر دونهن ، فكذلك له أن يسافر ببعضهن دون بعض ، ولكن أحسن ذلك أن لا يفعل [ هذا ] فيظهر به ميلا إلى بعضهن د ون بعض ، وأن يقرع بينهن فيسافر بمن قرع منهن . وليس للرجل آن يعزل عن زوجته إلا يإذنها له فى ذلك إن كانت حرة ، وإن كانت آمة الإاذن إلى مولاها فى ذلك فى قول أبى حنيفة ومحمد رضى الله عنهما ، وكذلك ر وو عن محمد عن أبى يوسف رضى الله عنهما ، وروى الحسن بن زياد عن اي يوسف رضى الله عنهما أن الاذن فى ذلك إليها لا إلى مولاها ، وبه تأخذ .
لجل أن يعزل عن أمته وإن لم يستأذنها فى قولهم جميعا . ومن تزوج حرة وأمة فى عقدة واحدة جاز نكاح الحرة وبطل نكاح الأمة . ومن تزوج أمة
Page 190