============================================================
عهدة فى دار ابتاعها فإن أبا حتيقة قال ضمانه باطل ، وقال ضمان العهدة عندى إنما هو ضان الصحيفة(0) وقال أبو يوسف ومحمد الضمان فى ذلك جائز ، وهو ضمان الدرك فى الدار المبيعة ، فإن استحقت كان لمبتاعها أن يرجع بثمنها على بأئعها ، وبقيمة بناء ان كان أحدثه قيها قائمة(2) على بائه فإذا قضى له بذلك عليه كان له أن يطالب به كل واحد من بائعه ومن الضامن له العهدة (2) على بائعه ، وبه تأخذ(4) (40
حيررم تاب الشرد قال أبو جعفر : والشركة المقاوضة جائزة ، وهو أن يخرج كل واحد من حرين 11) قال فى الشرح : وذكر اللحاوى عن أبى حنيفة أن ضمان العهدة فمان الصحيفة يعنى مان العلك وهو غير مضمون على البائع حتى يع الضمان به (2) وفى الفيضية فانها مكان ائمة وهو تصحيف : وفى الشرح : ولو أن المشترى بي فى الدار م استحقها رجل يالبينة وتقض عليه بناءه لمشترى أن يرجع على البائع بالثمن وبقيمة بنائه ميتيأ اذا سلم النقض إلى البائع وإن حيس النقض ولم يسلمه إلى البائع لايرجع عليه إلا بالثمن خاصة : وروى عن أبى يوسف أنه قال يرجع عليه بالثمن وبقيمة بنائه مبنيا ، قال الطحاوى : أن يأخذ بهما يعا أيهما شاء إن شاء أخذهما من البائع ، وإن شاء أخذهما من الكفيل بالفرك وبرجع الكفيل على البائع إن كانت كفالته بأمره وجعل الطحاوى هذا غير سديد ، وذكر محمد فى ظاهر الرواية آن قيمة البناء على البائع خاصة ولم يؤاخذ بها للكفيل الخ: (3) وفى القيضية بعهدة وسقط متها ما بعدما اى ختم الباب (4) زاد الشارح هنا فى آخر الباب مألة سقطت هنا من الأصلين وهى مال : وإذا ضمن رجل لرجل ما داين فلانا أو ما قضى له عليه أو بما ذات له عليه كان جائزا إلى أن قاله : وبيان ذللكه آن من ضمن لرجل عن رجل بما دلب له عليه أو ما قضى له عليه أو ضمن له ثمن ما بايعه او ما أقرضه أو ضمن له ما احتهلك من ماله فإن هذه الكفالة صحيعة وإن نم يكن الضمان ما ينافى الحال لأنه أضيف إلى سيب مضمون والمضمون له وعنه معلوم مقدور على الإيقاء ، فإن قال الكفيل ما بايعت فلانا قيمته على ، أوكال كلما بايعت فلانا ، أو قال الدى بايعت فإنه يقع ذلك فى جميع مابايعه ولو لم نكن الكفالة بهذه الألفاظ الثلاثة ولكنه ال إن بايعته فثمنه على أو قال إذا بايعته أو هل متى بايعته فانما يؤخذ الكفيل بثمن أول الميايعة ، ولا يؤاخذ بثمن ما بايعه بعدها . ولوهل نرجل ما ذاب لك على أحد من الناس فهو على فإنه لا يصح لجهالة المضمون عنه ، وكذلك لو قال ما ذاب عليك نأحد من الناس فهو على فإنه لا يصح لجهالة المضمون له . وأما الكقالة بالمضمون فى الحال كالديون والأعيان المضمونة بأتفسها عند رجل لرجل يضمن لصاحبه فإن الضمان صحيح فى الدين أخذ أبيهما شاء . ولو كانت العين مضمونة بغيره أو أمانة كالمبيع فى البائع فالضمان صحيح فى تليم الين إليه فإذا هلكت العين بطلت الكقالة لأنه غير مضمون على المكفول عنه والله أعلم : (5) وفى الفيضية أبواب الشركة.
Page 106