============================================================
كان الضمان بغير أمر المطلوب ألزم الضامن وكان للطالب آن يطلب ماله من كل واحد من المطلوب ومن الضامن ، وليس للضامن آن يطالب المطلوب بتخليصه من ذلك الضمان ، وليس له آن يرجع عليه بالمال الذى ضمنه عنه 1) سا: اذا أداه إلى من صمنه له . والكفالة والحمالة (1) كالضمان فى جميع ما وصفنا .
و لا تجوز الكقالة ولا الغمان ولا الحمالة ، ولا تجب فى قول أبى حتيفة إلا (2)1 بعد قبول المكقول له والمضمون له والمتحمل (2) بها له [ كان ] ذلك من الضامن أو من الحميل أو من الكقيل مخاطبا له بذلك إلا فى خصلة واحدة فإن (4) سا ابا حنيفة رضى الله عنه(2) كان يجيز الضمان فيها بغير قبول ممن ضمن له ، وهى ان يحضر رجلا الوفاة فيقول لورثته إن على ديونا فاضمنوها عنى فيضمنونها بغير محضر من أهلها ثم يموت الذى هى عليه لهم فيكون الضمان عنده بذلك جائزا استحسانا . وأما أبو يوسف ومحمد رضى الله عنهما فكانا يجيزان الضمان والكقالة والحمالة بغير قبول من المكقول له ومن انمضمون له ومن المتحمل له فى جميع ما ذكرنا ، وبه نأخذ . والحوالة (4) فى قبولها وفى ترك الذى له المال فيها قبولها كالكفالة فى جميم ماذكرنا من قبولها ومن ترك الذى له المال قبولها على ما ذكرنا من الاختلاف فى ذلك . وإذا أبرأ المكقول له المطلوب من المال الذى كفل له به و قبل ذلك منه برىء منه المطلوب والكفيل جميعا ، ولو لم يبرىء منه المطلوب ولكنه أبرأ منه الكقيل وقبل ذلك منه الكقيل برىء الكفيل من المال الذى كفل به ، وكان للطالب أن يرجع بالمال على المطلوب ، وسواء فى ذلك قبل (1) وفى الفيضية والحوالة .
(2) وفى القيضية والخميل له (3) وذكر الشارح قول عمد مع الإمام وذكر خلاف أبنى يوسف منفردا فى هذه المأنة .
(4) وفى القيضية والحوالة فى قولهما فى قبول الذى له الال فيها قبولها ، قالضمان له فى جميع ما ذكرنا من الاختلاف فى ذلك . قلت : وانظاهر أن هنا سقطات وتحريفا والله أعلم لأن المقعود مفهو و
Page 104