Mukhtalif al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition Number
الثانية
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Mukhtalif al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition Number
الثانية
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
وما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن الباقر - عليه السلام - قال:
والمرأة تصلي في الدرع والمقنعة (1). والدرع: هو القميص، والمقنعة: تزاد للرأس، والظاهر أن القميص لا يستر القدمين.
احتجوا بما رواه ابن أبي يعفور في الموثق قال: قال أبو عبد الله - عليه السلام -:
تصلي المرأة في ثلاثة أثواب: إزار ودرع وخمار، ولا يضرها بأن تقنع بالخمار، فإن لم تجد فثوبين تتزر بأحدهما وتتقنع بالآخر، قلت: فإن كان درعا وملحفة ليس عليها مقنعة؟ فقال: لا بأس إذا تقنعت بالملحفة فإن لم تكفها فلتلبسها طولا (2).
والجواب: المنع من صحة السند، ومع ذلك فلا يدل على المطلوب.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: لو انكشفت عورته في الصلاة وجب عليه سترها ولا تبطل صلاته، سواء كان ما انكشف عنه قليلا أو كثيرا بعضه أو كله (3).
وقال ابن الجنيد (4): لو صلى وعورتاه مكشوفتان غير عامد أعاد ما كان في الوقت فقط.
لنا: الأصل براءة الذمة من الإعادة فلا يصار إلى خلافه إلا لدليل (5) ولم يثبت، وما رواه علي بن جعفر في الصحيح، عن أخيه الكاظم - عليه السلام - قال: سألته عن الرجل صلى وفرجه خارج لا يعلم به، هل عليه إعادة، أو ما
Page 99
Enter a page number between 1 - 3,907