Mukhtalif al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Investigator
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition Number
الثانية
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Mukhtalif al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Investigator
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition Number
الثانية
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
لحمها لا يمنع من جواز لبسها، وليس المراد بذلك تسويغ لبس الحرير في غير الصلاة. نعم إن كلامه يقتضي جواز الافتراش للحرير وهو حق، لما رواه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر - عليهما السلام - قال: سألته عن فراش حرير ومثله من الديباح ومصلى حرير ومثله من الديباج يصلح للرجل النوم عليه والتكأة والصلاة، قال: يفرشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه (1).
ومنع بعض المتأخرين (2) من ذلك لعموم المنع من لبس الحرير وليس (3) بمعتمد، لأن منع اللبس لا يقتضي منع الافتراش لافتراقهما في المعنى.
مسألة: قال ابن الجنيد: ولا يختار للرجل خاصة الصلاة في الحرير المحض (4)، ولا الذهب، ولا المشبع من الصبغ، ولا الثوب الذي علمه (5) من حرير محض.
فإن كان مراده التحريم منعنا من تحريم الصلاة في الثوب المشبع بالصبغ، وفي الثوب الذي علمه حرير محض، لما رواه جراح المدائني، عن الصادق - عليه السلام - أنه كان يكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج (6).
والكراهة لا تستلزم التحريم، وإن كان مراده الكراهة منعنا من جواز الصلاة في الحرير المحض، والظاهر أن مراده في الثوب الحرير المحض التحريم وفي الباقي الكراهة.
Page 82
Enter a page number between 1 - 3,907