115

Mukhtalif al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition Number

الثانية

Publication Year

1413 AH

Publisher Location

قم

ولأن الصلاة التي فعلها النبي - صلى الله عليه وآله - بيانا للأمر، إن وقعت على هذا الوجه كان واجبا، والتالي باطل إجماعا فكذا المقدم، وإن وقعت على ما ادعيناه ثبت المطلوب، لأن بيان الواجب واجب.

احتج السيد المرتضى بأنه لو كان السجود على الثوب المنسوج محرما محظورا لجرى في القبح، ووجوب إعادة الصلاة واستئنافها مجرى السجود على النجاسة، ومعلوم إن أحدا لا ينتهي إلى ذلك فعلم أنه على ما بيناه، وما رواه ياسر الخادم قال: مر بي أبو الحسن - عليه السلام - وأنا أصلي على الطبري (1) وقد ألقيت عليه شيئا اسجد عليه، فقال لي: ما لك لا تسجد عليه أليس هو من نبات الأرض (2).

والجواب عن الأول: بالمنع من بطلان التالي، والحق وجوب إعادة الصلاة، وادعاء السيد إن أحدا لا ينتهي إلى ذلك ممنوع. وعن الثاني: بالمنع من صحة السند، سلمنا لكنه معمول على التقية، ولما رواه علي بن يقطين في الصحيح، عن أبي الحسن الماضي - عليه السلام - قال: سألته عن الرجل يسجد على المسح (3) والبساط، فقال: لا بأس إذا كان في حال تقية (4).

لا يقال: هذا التأويل باطل، لما رواه داود الصيرفي قال: سألت أبا الحسن الثالث - عليه السلام - هل يجوز السجود على القطن والكتان من غير تقية؟

Page 117