Mukhtalif al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition Number
الثانية
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Mukhtalif al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition Number
الثانية
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
إليها في صلاته، واستدبار القبلة في الصلاة وجه تقع الصلاة معه منهية.
وأما الثانية: فلأن القبيح حرام وكل حرام منهي عنه.
والجواب: عن الأول: إن الإجماع لم يثبت على التحريم، وكيف يدعي الشيخ رحمه الله تعالى - وأكثر كتبه مشتمل (1) على الكراهية دون التحريم.
وعن الثاني: إن المراد بالنحو الجهة، وليس المراد بذلك جهة جميع البيت لما تقدم، بل أي جزء كان منه بحيث يحاذي المصلي بجملته أجمع جهة من جهات البيت وهو الجواب عن الثالث: لأن القبلة هي البيت بمعنى أن كل جهة منها قبلة. وعن الرابع: إن النهي للكراهة. وعن الخامس: إن الاستدبار إنما نهي عنه لاشتماله على ترك الاستقبال لا لخصوصية، ولهذا نهي عن الانحراف كما نهي عن الاستدبار، فإذا كان المقتضي للنهي منتفيا انتفى النهي.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: تجوز الصلاة في البيع والكنائس، وتكره في بيوت (2) المجوس (3). وفي النهاية لا يصلي في بيت فيه مجوسي، ولا بأس بالصلاة وفيه يهودي أو نصراني (4). وفي موضع آخر: ولا بأس بالصلاة في البيع والكنائس (5)، وهذا كله يدل على عدم الكراهة وكذا قال المفيد في المقنعة (6)، وكره ابن البراج (7)، وسلار (8)، وابن إدريس (9) الصلاة في البيع والكنائس.
Page 108
Enter a page number between 1 - 3,907