Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
Genres
Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
Maḥmūd Muṣṭafā ʿAbbūd Āl Harmūshمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
Genres
وكذلك إذا استعمل المستأجر الحيوان المأجور مدة تزيد عن مدة الإجارة فما انفي كون حينئذ حكمه حكم الغاصب ويكون ذلك الحيوان في ضمانه فلا تلزمه أجرة على المدة الزائدة.
ويشترط في عدم اجتماع الأجر والضمان اتحاد السبب والمحل فيهما وإلا فالاثنان قد يلزمان في وقت معا مثال ذلك: الو أجر شخص حيوانا من آخر ليركبه وحده إلى محل معين فركب الرجل وأردف خلفه شخصا آخر، ولو صغيرا ابحيث يستطيع الوقوف بنفسه1 فتلف الحيوان بعد الوصول إلى المحل المقصود ينظر فإذا كان الحيوان قادرا على حمل الاتنين معا يلزم الأجر المسمى مع ضمان نصف قيمة ذلك الحيوان. فيلزم الأجر على المستأجر لأنه قد استوفى المنفعة المرادة من استئجار ذلك الحيوان بوصوله لمكان المقصود، ويلزم ضمان نصف قيمة ذلك الحيوان لأنه يكون قد تعدى باردافه شخصا خلفه والحاصل أنه لما كان سبب لزوم الأجر وسبب الضمان مختلفين يلزمان في وقت معا ولا يقال بأن الضمان قد اجتمع والأجر فلكل سبب
غير سبب الآخر. والله أعلم.
وأصل هذه القاعدة قول الرسول الكريم للسيدة عائشة (رضي الله عنها) أجرك على قدر مشقتك أو نصبك(41.
. ومن القواعد الفقهية التي تحمل نفس المعنى: اما كان أكثر فعلا كان أكثر شرح الجلة لعلي حيدر 79/1.
ن المرجع نفسه.
2 كتاب الجامع 66/2.
ن الحديث متفق عليه واللفظ المسلم.
Unknown page