Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
Genres
Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-Ibāḍiyya
Maḥmūd Muṣṭafā ʿAbbūd Āl Harmūshمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
Genres
معنى القاعدة: أن كل إحارة فاسدة لا يجوز للمتعاقدين عليها إتمامها كما لايجوز لهما التحالل فيها.
فروع القاعدة من فروع هذه القاعدة: أنه لا يجوز الإجارة على مهر البغي، والكهانة، لأن النبي في عن مهر البغي وحلوان الكاهن.
ومنها: أنه لا يجوز الأجرة على النياحة.
ومنها: أنه لا يجوز الأجرة على تعلم السحر والشعوذة.
ومنها: لا يجوز الأجرة على نحت التمائيل.
ومنها: أنه لا يجوز التعاقد على الأعمال المحرمة مثل: الرقص، والغناء، وسائر الهو المحرم ومنها: أنه لا يجوز الإجارة على عصر العنب لاتخاذه خمرا.
الجامع 39512.
Page 61