ولو كانت عادتها في الحيض خمسة فرأت الدم في اليوم السادس، فعلى قول مشايخ بلخ ﵏: تؤمر هي بالاغتسال والصلاة؛ لأن الدم في اليوم السادس متردد أن يكون حيضًا بأن اقتصر على العشرة، وبين أن يكون استحاضة بأن تزيد هي على العشرة، فلا تترك هي الصلاة مع التردد؛ لأن الدم في موضع الدم في اليوم السادس لا يكون حيضًا إلا بشرط الانقطاع على رأس العشرة، وإنه موهوم، فلا تترك الصلاة باعتبار أمر موهوم.
وكان الفقيه محمد بن إبراهيم الميداني ﵀ يقول: لا تؤمر بالصلاة ولا بالاغتسال لأنا عرفناها حائضًا بيقين لرؤيتها ما يكون حيضًا في حقها ودليل بقائها حائضًا ظاهر، وهو سيلان الدم وهذه الزيادة لا تكون استحاضة إثباتًا للاستمرار حتى تجاوز العشرة، وإنه غير ثابت للحال، فتبقى حائضًا حتى يستبين أمرها، فإن جاوز الدم العشرة حينئذٍ تؤمر بقضاء ما تركت من الصلاة بعد أيامها واعتبر هذه بالمبتدأة فإن المبتدأة لا تؤمر بالصلاة والاغتسال مع رؤية الدم ما لم تجاوز العشرة، وكان الصدر الشهيد حسام الدين يفتي في هذه الصورة: بأنها تؤمر بالاغتسال ولا تؤمر بالصلاة؛ لأن هذا أقرب إلى الاحتياط.
ولو كانت عادتها في الحيض خمسة، فطهرت في اليوم الرابع، فإنها تؤمر بالاغتسال إذا خافت فوت الوقت، وتؤمر بالصلاة ههنا؛ لأن هذه طهرٌ ظاهر وفي المسألة المتقدمة: هو دم ظاهر فأخذنا في كل ذلك بالاحتياط.
ولو كانت عادتها في الحيض خمسة في أول كل شهر، فرأت ثلاثة ومًا في أول شهر، ثم انقطع دمها سبعة أيام أو ستة أيام ثم رأت يومًا فخمسة من أول الشهر حيض عند أبي يوسف ﵀؛ لأنه يجوز ختم الحيض بالطهر، وعند محمد ﵀ الثلاثة الأول هي الحيض؛ لأنه لا يرى ختم الحيض بالطهر، هكذا ذكر محمد ﵀ المسألة في «الأصل» والمسألة في الستة مشكلة؛ ثلاثة قبل الستة دم ويومًا بعدها دم فالجملة عشرة، فيمكن جعل الكل حيضًا عند أبي يوسف ﵀، وقد أجاب أن حيضها خمسة عند أبي يوسف.
والصحيح أن يزاد على طهر ستة ساعة أو ما أشبهها أو على يوم الحيض بعدها، ويصير تقدير المسألة: فرأت ثلاثة دمًا في أول شهر، ثم انقطع دمها سبعة أيام أو ستة وساعة ثم رأت يومًا دمًا، أو يصير تقدير المسألة: رأت ثلاثة دمًا في أول الشهر ثم انقطع دمها سبعة أيام أو ستة ثم رأت يومًا دمًا أو أكثر أو زيد على العشرة فيردّ إلى معروفها عند أبي يوسف ﵀.
ولو رأت يومين دمًا في أول العشرة ويومين دمًا في آخر العشرة، فخمستها المعروفة هي الحيض عند أبي يوسف ﵀: إذا كان اليومان الآخران هي اليوم العاشر واليوم الحادي عشر، فأما إذا كان اليومان الآخران هي اليوم التاسع فالعاشر، والكل حيض عند أبي يوسف، وعند محمد ﵀ شيء من ذلك لا يكون حيضًا؛ لأن الطهر غالب على