193

Muhit Burhani

المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه

Investigator

عبد الكريم سامي الجندي

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition Number

الأولى

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

بيروت

اعتبارهما حيضًا يجعل المتقدم حيضًا لأنهما استويا في إمكان الاعتبار ويترجح السابق منهما بقوة السبق.
وإذا اعتبر المتقدم حيضًا لا يعتبر المتأخر حيضًا معه لأنه لا بد من وجود طهر تام بين الحيضتين وأقله خمسة عشر يومًا ولم يوجد.
(نوع آخر) من الجنس
اختلف المشايخ فيه على قول محمد ﵀ أنه إذا اجتمع طهران معتبران يفتى به أن كل واحد منهما يصلح للفصل بين الدمين، وصار أحدهما لإحاطة لدمين بطرفيه واستوائه، فالطهر كالدم المتوالي هل يتعدى حكمه إلى الطهر الآخر؟ قال أبو زيد الكبير وأبو علي الدقاق: بأنه يتعدى. وقال الفقيه أبو سهل الغزالي: لا يتعدى.
صورة المسألة: مبتدأة رأت يومين دمًا وثلاثة طهرًا ويومًا دمًا وثلاثة طهرًا ويومًا دمًا فالسنة الأولى حيض بلا خلاف لاستواء الدم والطهر فيها، والأربعة بعدها حيض عند أبي زيد الكبير (٣٣ب١) لأن الأولى صارت كالدم المتوالي فصار كأنها رأت ستة دمًا وثلاثة طهرًا ويومًا دمًا، وعند أبي سهل: حيضها الستة الأولى، فأما الأربعة بعدها لا تكون حيضًا.
وجه قول أبي زيد وأبي علي الدقاق: وهو أن الطهر الأول صار مغلوبًا بالدم لما عرف، والمغلوب في حكم المعدوم فصار من حيث الحكم كأنه لم يوجد ورأت كل الستة حيضًا ولو رأت كذلك وباقي المسألة بحالها كانت العشرة حيضًا بالإجماع، وكذا هذا.
وجه قول أبي سهيل وهو أن طهر ثلاثة أيام سقط اعتباره لإحاطة الدم بطرفيه واستوائه بالدم، فيعتبر هو حيضًا في حق نفسه، ولا يصير هو حيضًا في حق غيره لأن ما صار حيضًا تبعًا لغيره لا يصير غيره حيضًا تبعًا له.
قال مشايخنا ﵏؛ والأول هو الأصح لأنهم أجمعوا أن المرأة إذا رأت يومًا دمًا ويومين طهرًا أو يومًا دمًا وخمسة طهرًا ويومًا دمًا كانت العشرة حيضًا، ولم يقل أحد إن طهر يومين لما صيّر حيضًا تبعًا لغيره لا يصير غيره حيضًا تبعًا له، وكذلك لو رأت يومًا دمًا وثلاثة طهرًا ويومين دمًا وثلاثة طهرًا ويومًا دمًا فالستة الأولى حيض بالإجماع، وفي الأربعة الأخيرة خلاف.
فإن رأت يومًا دمًا وثلاثة طهرًا ويومًا دمًا وثلاثة طهرًا ثم استمر بها الدم فعلى قول أبي زيد الكبير وأبي علي الدقاق يجر يومان من أول الاستمرار إلى ما سبق، فتكون العشرة كلها حيضًا عند محمد ﵀، وعلى قول أبي سهيل حيضها عشرة بعد اليوم والثلاثة الأولى، فيكون ستة من أول الاستمرار حيضًا عنده.
ولو رأت يومين دمًا وثلاثة طهرًا ويومًا دمًا وثلاثة طهرًا ثم استمر بها الدم، فعند أبي زيد الكبير وأبي علي الدقاق حيضها عشرة من أول ما رأت فيكون أول يوم من الاستمرار من جملة حيضها تتم به العشرة لأن الستة الأولى صارت كدم الاستمرار

1 / 221