168

Al-Muhayyaʾ fī Kashf Asrār al-Muwaṭṭaʾ

المهيأ في كشف أسرار الموطأ

Investigator

أحمد علي

Publisher

دار الحديث

Publisher Location

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Genres

عن عمرو بن دينار، عن عويجة، عن ابن عباس ﵄، أن رجلًا توفى على عهد رسول الله ﷺ ولم يدع وارثًا إلا مولى أعتقه سيده، فقال رسول الله ﷺ: "هل له أحد؟ " قالوا: لا، إلا غلام أعتقه، فجعل ﷺ ميراثه له، هذا خلاصة النخبة والفكر والشرح في فرائض (مشكاة المصابيح).
فالمسألة: من مات ولم يدع أحدًا فميراثه لبيت المال.
قال ابن عبد البر: ومحال أن يسمع هؤلاء الخمسة من رسول الله ﷺ إسقاط الغسل من التقاء الختانين ثم يفتو بإيجابه.
وأجاب الحافظ وغيره: بأن الحديث ثابت من جهة اتصال السند وحفظ رواته، وليس فردًا ولا يقدح فيه إفتاؤهم بخلافه؛ لأنه ثبت عندهم، ناسخه، فذهبوا إليه فكم من حديث صحيح هو منسوخ من حيث الصناعة الحديثية.
وقد ذهب الجمهور إلى ناسخه بحديث أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: "إذا جلس بين شعبها الأربع، ثم جهدها فقد وجب (ق ٨٠) الغسل"، رواه الشيخان، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وبحديث عائشة نحوه مرفوعًا في مسلم وغيره، كما قاله الزرقاني.
* * *
٧٧ - أخبرنا مالك، أخبرنا أبو النَّضْرِ مَوْلَى عمر بن عُبَيْد الله، عن أبي سَلَمَةَ بن عبد الرحمن، أنَّه سأل عائشةَ؛ ما يُوجب الغُسْلَ؟ فقالت: أتَدْرِي ما مَثلُكَ يا أبَا سَلَمَةَ؟ مَثَلُ الفَرُّوجِ يَسْمَعُ الدِّيَكَةَ تَصْرُخُ فَيَصْرُخُ معها، إذا جَاوَزَ الخِتَانَ الختان فقد وَجَبَ الغُسْل.

(٧٧) صحيح، أخرجه: الترمذي (١٠٩)، وأحمد (٢٤٥١٦)، ومالك (١٠٢)، والنسائي في الكبرى (١٩٦)، وابن حبان (١١٧٦) (١١٧٧)، وابن أبي شيبة (١/ ١٠٨)، وعبد الرزاق في مصنفه (٩٣٨)، والطبراني في الكبير (٩٢٥١)، والأوسط (٥١٩٧).

1 / 172