98Al-Muḥarrar fī al-ḥadīthالمحرر في الحديثMuḥammad b. ʿAbd al-Hādī al-Maqdisī - 744 AHمحمد بن عبد الهادي المقدسي - 744 AHEditorد عبد المحسن بن محمد القاسمEditionالثانيةPublication Year1442 AHGenresThe defects and questions of hadithThe Traditions•RegionsEgypt•Empires & ErasMamlūks (Egypt, Syria), 648-692 / 1250-1517وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى المَوْصِلِيُّ مِنْ رِوَايَةِ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ، وَلَفْظُهُ: «يَضَعُونَ جُنُوبَهُمْ فَيَنَامُونَ؛ مِنْهُمْ مَنْ يَتَوَضَّأُ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يَتَوَضَّأُ» (^١).٦٧ - وَعَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: «جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ (^٢) أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ؛ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ؟فَقَالَ: لَا، إِنَّمَا ذَلِكِ (^٣) عِرْقٌ (^٤) وَلَيْسَ بِحَيْضٍ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ، ثُمَّ صَلِّي» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (^٥).وَزَادَ البُخَارِيُّ: «وَقَالَ أَبِي - يَعْنِي: عُرْوَةَ -: ثُمَّ (^٦) تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ حَتَّى يَجِيءَ ذَلِكَ الوَقْتُ» (^٧).(^١) مسند أبي يعلى (٣١٩٩).(^٢) في ب، ز: «ابنة».(^٣) في أ: «ذلكَ» بفتح الكاف، والمثبت من ب، و.قال القسطلاني ﵀ في إرشاد الساري (١/ ٣٦٢): «بكسر الكاف».(^٤) دم الاستحاضة يسيل من عِرقٍ يُسمَّى (العاذل)، وهو عرقٌ فَمُه الذي يَسيل منه في أدنى الرحم دون قَعْرِه. شرح النووي على مسلم (٣/ ٢٠٤).(^٥) البخاري (٢٢٨) واللفظ له، ومسلم (٣٣٣).(^٦) «ثُمَّ» ليست في ز.(^٧) وقد رجَّح بعض العلماء أن ذكر الوضوء مدرج من قول عروة، منهم البيهقي، وابن رجب. السنن الكبير (١٦٤٤)، وفتح الباري شرح صحيح البخاري (٢/ ٧٢).وردَّه بعضهم - كالحافظ ابن حجر - مستدلًّا بصيغة الأمر الموافقة لسائر الحديث. فتح الباري (١/ ٣٣٢).ورأى الزَّيلعي أن هذه الزيادة عند البخاري معلَّقة. نصب الراية (١/ ٢٠٣).1 / 130CopyShareAsk AI