765

Al-Muḥarrar fī al-ḥadīth

المحرر في الحديث

Editor

د عبد المحسن بن محمد القاسم

Edition

الثانية

Publication Year

1442 AH

بَابُ صَوْلِ الفَحْلِ وَجِنَايَةِ البَهَائِمِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
١١٢٦ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ؛ فَهُوَ شَهِيدٌ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (^١).
وَفِي لَفْظٍ: «مَنْ أُرِيدَ مَالُهُ بِغَيْرِ حَقٍّ فَقَاتَلَ (^٢) فَقُتِلَ؛ فَهُوَ شَهِيدٌ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَصَحَّحَهُ (^٣) -.
١١٢٧ - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﵄ قَالَ: «قَاتَلَ يَعْلَى ابْنُ مُنْيَةَ - أَوِ ابْنُ أُمَيَّةَ (^٤) - رَجُلًا (^٥)، فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ.
فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ فَمِهِ، فَنَزَعَ ثَنِيَّتَهُ - وَفِي لَفْظٍ: ثَنِيَّتَيْهِ -.
فَاخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: أَيَعَضُّ أَحَدُكُمْ كَمَا يَعَضُّ الفَحْلُ؟! لَا دِيَةَ لَهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (^٦).
١١٢٨ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ أَبُو القَاسِمِ (^٧) ﷺ: «لَوْ

(^١) البخاري (٢٤٨٠)، ومسلم (١٤١).
(^٢) في هـ، وزيادة: «دونه».
(^٣) أبو داود (٤٧٧١)، والنسائي (٤٠٩٩)، والترمذي (١٤٢٠).
(^٤) في هـ: «ابن أمية - أو أمية -»، وفي و: «ابن أمية - أو منية -».
(^٥) قال الحافظ ابن حجر ﵀ في فتح الباري (١٢/ ٢٢٠): «وقد روى يعلى هذه القصة، فبين في بعض طرقه أن أحدهما كان أجيرًا له». وانظر: صحيح البخاري (٢٢٦٥).
(^٦) البخاري (٦٨٩٢)، ومسلم (١٦٧٣).
(^٧) في ب، ح: «قال رسول اللَّه».

2 / 242