587Al-Muḥarrar fī al-ḥadīthالمحرر في الحديثMuḥammad b. ʿAbd al-Hādī al-Maqdisī - 744 AHمحمد بن عبد الهادي المقدسي - 744 AHEditorد عبد المحسن بن محمد القاسمEditionالثانيةPublication Year1442 AHGenresThe defects and questions of hadithThe Traditions•RegionsEgypt•Empires & ErasMamlūks (Egypt, Syria), 648-692 / 1250-1517وَفِي لَفْظٍ لَهُ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الجَمَلِ (^١)، وَعَنْ بَيْعِ المَاءِ» (^٢).٨٤١ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: «نَهَى النَّبِيُّ (^٣) ﷺ عَنْ عَسْبِ الفَحْلِ (^٤)» رَوَاهُ البُخَارِيُّ (^٥).٨٤٢ - وَعَنْهُ ﵁: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الحَبَلَةِ، وَكَانَ بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الجَاهِلِيَّةِ - كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الجَزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ (^٦) النَّاقَةُ، ثُمَّ تُنْتَجُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا (^٧) -» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (^٨).٨٤٣ - وَعَنْهُ ﵁: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الوَلَاءِ، وَعَنْ هِبَتِهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (^٩).٨٤٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (^١٠) عَنْ(^١) «ضِرَاب الجَمَل»: نزوه على الناقة. المعلم بفوائد مسلم (٢/ ٢٨٧).(^٢) صحيح مسلم (٣٥ - ١٥٦٥).(^٣) في د، هـ، و: «رسول اللَّه».(^٤) «عَسْب الفَحْل»: الكراء الذي يُؤخذ على ضراب الفحل. أعلام الحديث (٢/ ١١٢٢).(^٥) صحيح البخاري (٢٢٨٤).(^٦) «تُنْتَج» - بضمِّ أوَّله وفتح ثالثه - أي: تَلِدُ ولدًا. فتح الباري (٤/ ٣٥٨).(^٧) «ثُمَّ تُنْتَج الَّتِي فِي بَطْنِهَا»: أي: ثم تعيش المولودة حتَّى تكبر ثم تَلِدَ. فتح الباري (٤/ ٣٥٨).(^٨) البخاري (٢١٤٣)، ومسلم (١٥١٤).والحديث بتمامه سقط من هـ، و.(^٩) البخاري (٢٥٣٥)، ومسلم (١٥٠٦) واللفظ له.«مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ» سقطت من ز.(^١٠) في ز: «أن رسول اللَّه ﷺ نهى».2 / 64CopyShareAsk AI